لا يجب عليه الحج، وكذا إذا حبسه الظالم وفوت عليه منافعه التي يمكن له استيفائها بالعمل، فإن الظالم غير ضامن لمنافعه الفائتة، وهذا بخلاف العبد والدابة فإن الظالم إذا غصبهما فهو ضامن لمنافعهما فيعلم من ذلك أن عمل الحر ليس مالا قبل المعاوضة عليه فلا يجوز جعله عوضا في المبيع.
نعم يمكن أن يقال: إنه بعد المعاوضة يصير مالا بنظر العرف بأن استأجر حرا مثلا شهرا بكذا فإنه بنظر العرف يصير بذلك ذا مال بأن كان له على ذمة الحر عمل شهر وهذا له قيمة فيجوز جعله ثمنا في البيع إلا أن الانصاف أن عمل الحر يكون مطلقا مالا سواء كان قبل المعاوضة أو بعدها فلذا تراه أنه لا يمكنه الاستفادة من حق الفقراء كالزكاة إذا كان قادرا على التكسب بالعمل بأن وفي عمله بمؤنة سنته وسنة عائلته والاستشكال بعدم وجوده حين المعاملة، والثمن