التوكيل ولو بالإشارة.
وفي رواية أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله " عليه السلام " عن طلاق الأخرس، قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه (1).
وفي رواية السكوني وأبي بصير عنه " عليه السلام " قال:
طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها (2).
ومقتضى هذه الروايات أن كل ما يدل على إرادة الطلاق فهو كاف سواء كان بالإشارة بأقسامها أي أعم من أن تكون باليد أو بالرأس أو بأن يجعل قناعها على رأسها ويجذبه وغير ذلك أو بالكتابة والظاهر عدم ترجيح إحداهما على الأخرى.
فما ذكره شيخنا الأنصاري " قدس سره " من قوله:
وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة ولعله لأنها أصرح في الانشاء من الكتابة، وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس انتهى - لا يخفى ما فيه فإنا لم نظفر على رواية تدل على تقدم الكتابة على