الإجارة بلفظ آجرت وفي النكاح بلفظ أنكحت وهكذا، فلا يجوز ايقاع عقد بلفظ عقد آخر، مثلا لا يجوز ايقاع الإجارة بلفظ بيع منفعة الدار الرابع وجوب الاقتصار على الألفاظ الحقيقية فلا يجوز بالألفاظ المجازية ولا بالكنايات الخامس الاقتصار على ما عدا الكنايات، فيجوز استعمال الألفاظ المجازية.
السادس جواز استعمال الحقائق والمجازات القريبة دون المجازات البعيدة.
السابع الفرق بين المجازات وأن كل مجاز تكون قرينته لفظا يجوز استعماله في العقود، وأما إذا كانت القرينة قرينة حالية أو مقامية فلا يجوز استعماله.
الثامن أنه يجوز استعمال كل لفظ صريح في إفادة العقود أو ظاهر في ذلك سواء كانت الإفادة باللفظ الحقيقي أو بالألفاظ المجازية وسواء كانت بالقرينة اللفظية أو بغير اللفظية، واختار الشيخ " قدس سره " القول السابع وهو الأقوى بل لا يبعد القول الثامن أيضا