فإن المدار في ألفاظ البيع وغيره على افهام المطلب للمخاطب وللمشتري، وهذا الافهام كما يتحقق بالألفاظ الحقيقية يتحقق بالألفاظ المجازية فما ذكره العلامة في التذكرة - على ما حكي عنه - بقوله:
الرابع من شروط الصيغة الصريح فلا يقع بالكناية بيع البتة مثل قوله: أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه مني أو سلطتك عليه بكذا عملا بأصالة بقاء الملك، ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب انتهى.
ولعل مراده بالكناية الكناية غير المفهمة لمراد المتكلم بقرينة قوله " ره " ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب، إذا عرفت هذا نقول، إنه يجوز البيع بعدة ألفاظ الأول بلفظ بعت فإنه لا خلاف نصا وفتوى في تحقق البيع كما ادعاه شيخنا الأنصاري " قدس سره " فإنه وإن كان مشتركا بين البيع والشراء وكان معناه