عمومات أو اطلاقات " أحل الله البيع " أو قوله تعالى " تجارة عن تراض " أو قوله تعالى " أوفوا بالعقود " فحينئذ يصح عقد البيع بغير العربية من أي لغة كان للاطلاقات والعمومات ثم على فرض اعتبار العربية فهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة أو الهيئة؟ قال الشيخ " قدس سره ":
الأقوى ذلك بناءا على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل وكذا اللحن في الأعراب.
وحكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال:
بعتك بفتح الباء وبين ما لو قال: جوزتك بدل زوجتك فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم والتوكيل ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع بخلاف التجويز فإن له معنى آخر، فاستعماله في التزويج غير جائز ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير