الشئ الذي في يده ولكن يرد عليه الاشكال التالي وثانيا أنه يعلم علما قطعيا بأن هذا الشئ الذي تحت يده لم يكن تحت يده مجانا وبلا عوض بل يكون مضمونا إما ببدله الحقيقي أعني المثل أو القيمة أو الجعلي أعني العين الموجودة إلا أن من المعلوم عدم ضمانه بالمثل أو القيمة لأن قاعدة " على اليد " غير شاملة لما نحن فيه لاختصاص تلك القاعدة باليد العدوانية وليس هنا كذلك لأن المفروض هنا أن تصرفاته في العين تصرفات مجانية وبلا عوض بل كان عوضها ما أباحها هو أيضا لصاحبه من العين الموجودة.
فلذا اعترف الشيخ " قدس سره " أخيرا بعدم جريان هذا الأصل - أي أصل براءة ذمته - عن مثل التالف وقيمته، فأصالة بقاء سلطنة المالك موجودة بلا معارض بأخذ ماله الموجود.