واضح إذا كان أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا في البيع بأن كان من الدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة أو النوط فإن مثل هذا يعد ثمنا، ومقابله يكون مثمنا إذا كان من الأمتعة، فالذي يعطي الدراهم يكون مشتريا والذي يعطي المتاع يكون بايعا.
وأما إذا كان كلاهما من المتاع بأن كان أحدهما لحما والآخر حنطة مثلا فإن قصد صاحب الحنطة بأن تكون حنطته في مقابل ثمن اللحم بأن قصد أن هذا المقدار من الحنطة يساوي درهما ليصير ثمنا للحم الذي اشتراه فيصير هذا مشتريا ومعطي اللحم بايعا، وأما إذا لم يقصد ذلك بأن قصد كل واحد أن تكون سلعته في مقابل سلعة الآخر من دون قصد البدلية أو تحقق قصد البدلية من كليهما بأن قصد بايع اللحم أن يكون لحمه في قبال الحنطة وبايع الحنطة قصد أيضا كذلك فتمييز البايع من المشتري حينئذ