جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٧٠
والناس مسلطون على أموالهم، وليسوا مسلطين على سلطنتهم وصاحب الحق مسلط على حقه ولو في الجملة، ثم إن ما ذكر من أقوائية السلطنة على العين على السلطنة على المنفعة لم نفهم وجهها ولا يبعد أن يقال الحق يتعلق به السلطنة لا نفس السلطنة فتارة يتعلق به السلطنة بمجرد التمكن من الاسقاط بخلاف الحكم حيث إنه لا يسقط بالاسقاط وتارة يكون مع هذا قابلا للنقل والانتقال لكن مجرد هذا لا يحرز به القابلية لوقوعه عوضا في باب البيع كما أنه غير قابل لأن يكون مبيعا بل لا بد أن يكون المبيع عينا لعدم اعتبار العقلاء في المبيع غير العين وليس هذا من جهة شك في المالية لأن المال عرفا ما يبذل بإزائه ما يكون محقق المالية فلا يلزم في هذا دور، وبعد فرض القابلية لأن يقابل في الصلح بالمال لا شك في المالية كما أنه ليس من جهة عدم إمكان النقل إلى من عليه الحق كحق الشفعة وحق الخيار من جهة عدم تعقل سلطنة الانسان على نفسه حيث إن الحق سلطنة فعلية لا بد بعد النقل إلى من عليه الحق أن يتسلط من عليه الحق على نفسه، وأجيب عن النقض ببيع الدين على من هو عليه بالفرق حيث إنه يعقل أن يكون الانسان مالكا لما في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط ولا يعقل أن يتسلط على نفسه لأن الظاهر أن الحق ليس نفس السلطنة بل اعتبار عند العقلاء يتعلق به السلطنة كالأعيان والمنافع وقد سبق أن المبادلة أو التبديل في جهة الملكية والسلطنة فلا بد في بيع الدين ممن هو عليه من حصول السلطنة التي هي عين الملكية مضافا إلى ورود النقض بما لو ورث من عليه الحق ممن له الحق كالولد بالنسبة إلى والده وقد يقال في بيع الدين ممن هو عليه بأن البيع وقع على الكلي فيصير المشتري أعني المديون مالكا لذلك الكلي على البايع وحيث إن البايع كان مالكا لمثله فينطبق ما على البايع على ما كان له على المديون المشتري، وهذا و إن لم يكن من التهاتر حقيقة إلا أنه أشبه شئ به، ويمكن أن يقال: هذا ليس ببيع الدين ممن هو عليه بل فرض آخر وهو من باب التهاتر لا الأشبه به مضافا إلى أنه في صورة المماثلة لا نعرف وجها للتهاتر فإن مجرد المماثلة لا توجب التهاتر، وقد سبق إلى هذه الاشكال المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد. فلقائل أن يقول
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476