والناس مسلطون على أموالهم، وليسوا مسلطين على سلطنتهم وصاحب الحق مسلط على حقه ولو في الجملة، ثم إن ما ذكر من أقوائية السلطنة على العين على السلطنة على المنفعة لم نفهم وجهها ولا يبعد أن يقال الحق يتعلق به السلطنة لا نفس السلطنة فتارة يتعلق به السلطنة بمجرد التمكن من الاسقاط بخلاف الحكم حيث إنه لا يسقط بالاسقاط وتارة يكون مع هذا قابلا للنقل والانتقال لكن مجرد هذا لا يحرز به القابلية لوقوعه عوضا في باب البيع كما أنه غير قابل لأن يكون مبيعا بل لا بد أن يكون المبيع عينا لعدم اعتبار العقلاء في المبيع غير العين وليس هذا من جهة شك في المالية لأن المال عرفا ما يبذل بإزائه ما يكون محقق المالية فلا يلزم في هذا دور، وبعد فرض القابلية لأن يقابل في الصلح بالمال لا شك في المالية كما أنه ليس من جهة عدم إمكان النقل إلى من عليه الحق كحق الشفعة وحق الخيار من جهة عدم تعقل سلطنة الانسان على نفسه حيث إن الحق سلطنة فعلية لا بد بعد النقل إلى من عليه الحق أن يتسلط من عليه الحق على نفسه، وأجيب عن النقض ببيع الدين على من هو عليه بالفرق حيث إنه يعقل أن يكون الانسان مالكا لما في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط ولا يعقل أن يتسلط على نفسه لأن الظاهر أن الحق ليس نفس السلطنة بل اعتبار عند العقلاء يتعلق به السلطنة كالأعيان والمنافع وقد سبق أن المبادلة أو التبديل في جهة الملكية والسلطنة فلا بد في بيع الدين ممن هو عليه من حصول السلطنة التي هي عين الملكية مضافا إلى ورود النقض بما لو ورث من عليه الحق ممن له الحق كالولد بالنسبة إلى والده وقد يقال في بيع الدين ممن هو عليه بأن البيع وقع على الكلي فيصير المشتري أعني المديون مالكا لذلك الكلي على البايع وحيث إن البايع كان مالكا لمثله فينطبق ما على البايع على ما كان له على المديون المشتري، وهذا و إن لم يكن من التهاتر حقيقة إلا أنه أشبه شئ به، ويمكن أن يقال: هذا ليس ببيع الدين ممن هو عليه بل فرض آخر وهو من باب التهاتر لا الأشبه به مضافا إلى أنه في صورة المماثلة لا نعرف وجها للتهاتر فإن مجرد المماثلة لا توجب التهاتر، وقد سبق إلى هذه الاشكال المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد. فلقائل أن يقول
(٧٠)