جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٦٨
الأثر ملازم لامضاء المصدر بل هو عينه فتدبر جيدا.
وفيه مواقع للنظر أماما ذكر من أن الامضاء إن كان واردا على الأسباب فلا إشكال فلا نفهم وجهه فإنه إذا كان السبب الصحيح موردا للامضاء وشككنا في صحته كيف يرتفع الاشكال.
وأما ما ذكر من قوله مقتضى كون البيع موضوعا للصحيح - الخ، فلا نفهمه لأن المسبب أعني ما هو حاصل بعد تمامية السبب لا يتصف بالصحة والفساد بل الأمر دائر بين الوجود والعدم فمع تمامية السبب موجود ومع عدم التمامية معدوم.
وأما ما ذكر من قوله لولا حكم العقل - الخ، فلا نفهمه لأنه إذا كان الجعل المذكور مقتضيا أن كل ما يعده العرف سببا كان سببا عند الشارع من جهة الاستظهار العرفي وكون الكلام في مقام البيان فلا أثر لحكم العقل بلزوم الاحتياط ووجود القدر المتيقن.
وأما ما ذكر من قوله: فالصواب - الخ، فلا نفهمه لأن المسببات بمعنى الاعتبارات الحاصلة بعد الايجاب والقبول بل قد يحتاج إلى أمر زائد عنهما كما في بيع الصرف والسلم ليست هي الحاصلة من المصادر المتحدة معها خارجا وبمعنى المنشئات متحدة لكنه مع الشك في صحة المصادر والانشاءات ما الفائدة في اتحادها، ولعل الأمر بالتدبر إشارة إلى ما ذكر.
فالحق في الجواب هو أن الخطاب إن كان راجعا إلى الأسباب فما هو السبب عند العرف يكون ممضى وإن كان راجعا إلى المسبب فإذا اعتبر العرف تحقق المسبب فالامضاء يرجع إلى تحقق المسبب عند الشارع بالتقريب المذكور بقوله لا يقال - الخ، هذا مع أن ما ذكر من أنه إذا شك في مدخلية شئ يجب الاحتياط محل إشكال لأنه إذا كان بيان السبب والمحصل لا بد أن يكون من قبل الشارع فإذا شك في مدخلية شئ فما المانع من التمسك بحديث الرفع، ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في اعتبار كون المبيع عينا فلا يعم المنافع ولعل وجهه عدم اعتبار العقلاء البيع في نقل غير الأعيان كما أنهم لا يعتبرون في نقل المنافع إلا الإجارة فلا حاجة إلى دعوى الانصراف والشك في شمول الاطلاقات ثم إن
(٦٨)
مفاتيح البحث: البيع (3)، السب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476