الأثر ملازم لامضاء المصدر بل هو عينه فتدبر جيدا.
وفيه مواقع للنظر أماما ذكر من أن الامضاء إن كان واردا على الأسباب فلا إشكال فلا نفهم وجهه فإنه إذا كان السبب الصحيح موردا للامضاء وشككنا في صحته كيف يرتفع الاشكال.
وأما ما ذكر من قوله مقتضى كون البيع موضوعا للصحيح - الخ، فلا نفهمه لأن المسبب أعني ما هو حاصل بعد تمامية السبب لا يتصف بالصحة والفساد بل الأمر دائر بين الوجود والعدم فمع تمامية السبب موجود ومع عدم التمامية معدوم.
وأما ما ذكر من قوله لولا حكم العقل - الخ، فلا نفهمه لأنه إذا كان الجعل المذكور مقتضيا أن كل ما يعده العرف سببا كان سببا عند الشارع من جهة الاستظهار العرفي وكون الكلام في مقام البيان فلا أثر لحكم العقل بلزوم الاحتياط ووجود القدر المتيقن.
وأما ما ذكر من قوله: فالصواب - الخ، فلا نفهمه لأن المسببات بمعنى الاعتبارات الحاصلة بعد الايجاب والقبول بل قد يحتاج إلى أمر زائد عنهما كما في بيع الصرف والسلم ليست هي الحاصلة من المصادر المتحدة معها خارجا وبمعنى المنشئات متحدة لكنه مع الشك في صحة المصادر والانشاءات ما الفائدة في اتحادها، ولعل الأمر بالتدبر إشارة إلى ما ذكر.
فالحق في الجواب هو أن الخطاب إن كان راجعا إلى الأسباب فما هو السبب عند العرف يكون ممضى وإن كان راجعا إلى المسبب فإذا اعتبر العرف تحقق المسبب فالامضاء يرجع إلى تحقق المسبب عند الشارع بالتقريب المذكور بقوله لا يقال - الخ، هذا مع أن ما ذكر من أنه إذا شك في مدخلية شئ يجب الاحتياط محل إشكال لأنه إذا كان بيان السبب والمحصل لا بد أن يكون من قبل الشارع فإذا شك في مدخلية شئ فما المانع من التمسك بحديث الرفع، ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في اعتبار كون المبيع عينا فلا يعم المنافع ولعل وجهه عدم اعتبار العقلاء البيع في نقل غير الأعيان كما أنهم لا يعتبرون في نقل المنافع إلا الإجارة فلا حاجة إلى دعوى الانصراف والشك في شمول الاطلاقات ثم إن