جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٦٧
وإمضاء السبب فلو شك في صحة العقد الفارسي مثلا " فكيف يمكن القول بصحة العقد الفارسي من جهة إطلاقه قوله تعالى: " أحل الله البيع " والجواب بأن ألفاظ المعاملات وإن كانت موضوعة للصحيح إلا أن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف لأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه فيها على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف لا يخفى ما فيه لأنه بعد ما عرفت من أن الخطابات الشرعية واردة في مقام إمضاء المسببات و فرضنا أنه لم يدل دليل على صحة العقد الفارسي ولا صحة الفصل بين الايجاب والقبول فعد العرف هذا العقد صحيحا لا أثر له ولا اتحاد بين السبب والمسبب لا حقيقة ولا عرفا حتى يقال إمضاء المسبب إمضاء للسبب فتنزيل ما هو المؤثر عند الشارع على ما هو المؤثر عند العرف لو كان الاطلاق مسوقا في مقام البيان يصح لو كان الشك راجعا إلى المفهوم العرفي الذي أمضاه الشارع لا ما إذا كان الشك راجعا إلى الصدق فإن نظر العرف في تطبيق المفاهيم على المصاديق غير متبع، فلو فرضنا أن العرف يرى مفهوم البيع هو المؤثر في النقل فتطبيقهم هذا المعنى على العقد الفارسي لا عبرة به إلا إذا رجع إلى توسعة في المفهوم، ولا يقال إن الشارع إذا أمضى الأثر الحاصل مما هو المؤثر واقعا فلا محالة لا ينفك عن إمضاء المؤثر ولو في الجملة، والمفروض أن العرف يرون جميع هذه العقود مؤثرة فلو لم تكن هذه الأمور مؤثرة عند الشارع لوجب عليه التنبيه لأنا نقول مقتضى كون البيع موضوعا للصحيح أن يكون كل ما هو سبب له معنونا بعنوان ما يترتب عليه المسبب بحيث لو تعلق الوضع أو التكليف به لكان تحصيله لازما، وبعبارة أخرى لولا حكم العقل بأن في مورد الشك في المحصل يجب الاحتياط لكان مقتضى جعل المسبب وعدم التنبيه على سبب خاص هو أن كل ما يعده العرف سببا كان سببا عند الشارع، وأما بعد معلومية أسباب متيقنة عند العرف والخارج ففي مورد الشك يجب الاحتياط، والمسك بالاطلاق يتم لو كان الشك في أمر زائد على المسمى فالصواب في الجواب هو أن المنشئات بالعقود ليست من باب المسببات بل هي أفعال من الموجب والقابل والفرق بينهما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر فإمضاء
(٦٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (4)، السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476