وإمضاء السبب فلو شك في صحة العقد الفارسي مثلا " فكيف يمكن القول بصحة العقد الفارسي من جهة إطلاقه قوله تعالى: " أحل الله البيع " والجواب بأن ألفاظ المعاملات وإن كانت موضوعة للصحيح إلا أن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف لأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه فيها على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف لا يخفى ما فيه لأنه بعد ما عرفت من أن الخطابات الشرعية واردة في مقام إمضاء المسببات و فرضنا أنه لم يدل دليل على صحة العقد الفارسي ولا صحة الفصل بين الايجاب والقبول فعد العرف هذا العقد صحيحا لا أثر له ولا اتحاد بين السبب والمسبب لا حقيقة ولا عرفا حتى يقال إمضاء المسبب إمضاء للسبب فتنزيل ما هو المؤثر عند الشارع على ما هو المؤثر عند العرف لو كان الاطلاق مسوقا في مقام البيان يصح لو كان الشك راجعا إلى المفهوم العرفي الذي أمضاه الشارع لا ما إذا كان الشك راجعا إلى الصدق فإن نظر العرف في تطبيق المفاهيم على المصاديق غير متبع، فلو فرضنا أن العرف يرى مفهوم البيع هو المؤثر في النقل فتطبيقهم هذا المعنى على العقد الفارسي لا عبرة به إلا إذا رجع إلى توسعة في المفهوم، ولا يقال إن الشارع إذا أمضى الأثر الحاصل مما هو المؤثر واقعا فلا محالة لا ينفك عن إمضاء المؤثر ولو في الجملة، والمفروض أن العرف يرون جميع هذه العقود مؤثرة فلو لم تكن هذه الأمور مؤثرة عند الشارع لوجب عليه التنبيه لأنا نقول مقتضى كون البيع موضوعا للصحيح أن يكون كل ما هو سبب له معنونا بعنوان ما يترتب عليه المسبب بحيث لو تعلق الوضع أو التكليف به لكان تحصيله لازما، وبعبارة أخرى لولا حكم العقل بأن في مورد الشك في المحصل يجب الاحتياط لكان مقتضى جعل المسبب وعدم التنبيه على سبب خاص هو أن كل ما يعده العرف سببا كان سببا عند الشارع، وأما بعد معلومية أسباب متيقنة عند العرف والخارج ففي مورد الشك يجب الاحتياط، والمسك بالاطلاق يتم لو كان الشك في أمر زائد على المسمى فالصواب في الجواب هو أن المنشئات بالعقود ليست من باب المسببات بل هي أفعال من الموجب والقابل والفرق بينهما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر فإمضاء
(٦٧)