مع التقيد بكون الحكم امتنانيا بالنسبة إلى النوع.
وأما ما ما ذكر من أن نفي الاكراه مسلم بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه، فلقائل أن يقول: ما الفرق بين رفع توجه الضرر ودفع الضرر المتوجه بعد ما استفيد من الدليل نفي الحكم الذي يتوجه من قبل ذلك الحكم الضرر فإن جواز الولاية يأتي من قبله الضرر إلى الغير، ويؤيد ما ذكر أنه جوز أن يطأ المكلف بساط الظلمة لدفع الظلم المتوجه إلى أخيه المؤمن وهل هذا إلا من جهة التزاحم وتقديم أقوى السببين، ومن هذا ذهب جمع الكثير على ما حكي صاحب المستند (قدس سره) إلى جواز أن يرشوا إذا كان محقا لا يمكن للراشي الوصول إلى حقه بدون الرشوة وعلل بنفي الضرر وكذا جواز المراجعة إلى حاكم الجور لأخذ الحق مع عدم التمكن بغير هذا النحو مع أن الموردين التمسك بنفي الضرر من باب دفع الضرر المتوجه إليه وليس من باب دفع توجه الضرر، ولازم ما ذكر وجوب تحمل كل ضرر مالي أو بدني يتوجه إليه أولا مع إمكان دفعه بقبول الولاية أو بأن يطأ بساط الظالم ولا أظن، أن يلتزم به فالأظهر في المقام ملاحظة الضررين وتقديم الأقوى ومع التساوي التخيير وما يقال من أنه لا حرج في أن يرخص الشارع في دفع الضرر عن أحد بالاضرار بغيره بخلاف ما ألزم الشارع الاضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير فإنه حرج قطعا يمكن منعه أولا من جهة أن معنى هذا لزوم تحمل الضرر مع المندوحة وهو حرجي، وثانيا نقول يرجع هذا إلى نفي حكم يكون حرجيا وضرريا دون حكم يكون ضرريا فقط وليس حرجيا، ومجرد هذا لا يوجب التقديم لأن المناط عند التزاحم أقوائية أحد المتزاحمين.
وأما ما ذكر في المتن من التعين من التخلص عن المأثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستحباب الولاية في هذه الصورة فقد سبق الكلام فيه والابتناء على عدم الحرمة النفسية للولاية ومعها يكون من باب التزاحم، وتقديم الأقوى ومع التساوي يتخير وينفذ أمر الجائر ولو كان محرما إلا في قتل المسلم ولو