جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٦٤
مع التقيد بكون الحكم امتنانيا بالنسبة إلى النوع.
وأما ما ما ذكر من أن نفي الاكراه مسلم بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه، فلقائل أن يقول: ما الفرق بين رفع توجه الضرر ودفع الضرر المتوجه بعد ما استفيد من الدليل نفي الحكم الذي يتوجه من قبل ذلك الحكم الضرر فإن جواز الولاية يأتي من قبله الضرر إلى الغير، ويؤيد ما ذكر أنه جوز أن يطأ المكلف بساط الظلمة لدفع الظلم المتوجه إلى أخيه المؤمن وهل هذا إلا من جهة التزاحم وتقديم أقوى السببين، ومن هذا ذهب جمع الكثير على ما حكي صاحب المستند (قدس سره) إلى جواز أن يرشوا إذا كان محقا لا يمكن للراشي الوصول إلى حقه بدون الرشوة وعلل بنفي الضرر وكذا جواز المراجعة إلى حاكم الجور لأخذ الحق مع عدم التمكن بغير هذا النحو مع أن الموردين التمسك بنفي الضرر من باب دفع الضرر المتوجه إليه وليس من باب دفع توجه الضرر، ولازم ما ذكر وجوب تحمل كل ضرر مالي أو بدني يتوجه إليه أولا مع إمكان دفعه بقبول الولاية أو بأن يطأ بساط الظالم ولا أظن، أن يلتزم به فالأظهر في المقام ملاحظة الضررين وتقديم الأقوى ومع التساوي التخيير وما يقال من أنه لا حرج في أن يرخص الشارع في دفع الضرر عن أحد بالاضرار بغيره بخلاف ما ألزم الشارع الاضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير فإنه حرج قطعا يمكن منعه أولا من جهة أن معنى هذا لزوم تحمل الضرر مع المندوحة وهو حرجي، وثانيا نقول يرجع هذا إلى نفي حكم يكون حرجيا وضرريا دون حكم يكون ضرريا فقط وليس حرجيا، ومجرد هذا لا يوجب التقديم لأن المناط عند التزاحم أقوائية أحد المتزاحمين.
وأما ما ذكر في المتن من التعين من التخلص عن المأثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستحباب الولاية في هذه الصورة فقد سبق الكلام فيه والابتناء على عدم الحرمة النفسية للولاية ومعها يكون من باب التزاحم، وتقديم الأقوى ومع التساوي يتخير وينفذ أمر الجائر ولو كان محرما إلا في قتل المسلم ولو
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476