سرهما - مع توجههما إلى كون الودعي منكرا أخذ بالقول الأول فيكون أخذهما موجبا لقوة الخبر المشار إليه وفي المسألة الثانية وقع الاشكال من جهة أن الودعي مدع للرد وهو خلاف الأصل فالقول قول المالك ومن أنه أمين محسن يقبل قوله.
ويكمن أن يقال إن أخذ بما ذكر في مسألة الاختلاف في التفريط فلا مجال للاشكال في هذه المسألة بل المتعين تصديق الودعي فإن مرسل المقنع يشمل المقام و إن لم يشمل الأخبار الأخر لعدم ارتباط الرد بالخيانة.
(ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه، ولو دفعها إلى البعض ضمن حصة الباقين).
لا خلاف ولا إشكال فيه كما هو واضح.
(وأما العارية فهي الإذن في الانتفاء بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة، ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان وإن لم يشترط).
ظاهر المتن لولا قوله بعده " لأحد المتعاقدين " كون العارية من الايقاعات لا العقود وظاهر الشرايع كونها من العقود الجائزة. ولم تظهر ثمرة بين الاحتمالين فإن جواز التصرف المترتب على العارية محفوظ ولو لم يكن قبول للمستعير وليست العارية كالهبة التي لا يترتب الملكية فيها بدون القبول والقبض وما يقال من أن جواز التصرف من اللوازم والاشتراك في اللازم لا يرفع المباينة وبهذا يجاب عن النقض الوارد على تعريف الشرايع بأنها عقد ثمرته التبرع بالمنفعة بالسكنى والعمرى والحبس والوصية بالمنفعة وحاصل الجواب أنها متباينة مفهوما وتشترك في اللازم يشكل بأن ما ذكر يتم على تقديم الحاجة إلى إنشاء معنى خاص باللفظ أو الفعل، وأما إذا اكتفى بكل لفظ أو فعل في مقام الانشاء فلا تتحقق البينونة إلا بالاطلاق والتقييد ولازم ما ذكر من كون العارية من العقود عدم جواز التصرف إذا قال المعير " أعرتك " ولم يقبل المستعير بقوله " قبلت " لعدم تحقق العارية المحتاجة إلى القبول، وكيف كان المعروف أنها