جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٥
سرهما - مع توجههما إلى كون الودعي منكرا أخذ بالقول الأول فيكون أخذهما موجبا لقوة الخبر المشار إليه وفي المسألة الثانية وقع الاشكال من جهة أن الودعي مدع للرد وهو خلاف الأصل فالقول قول المالك ومن أنه أمين محسن يقبل قوله.
ويكمن أن يقال إن أخذ بما ذكر في مسألة الاختلاف في التفريط فلا مجال للاشكال في هذه المسألة بل المتعين تصديق الودعي فإن مرسل المقنع يشمل المقام و إن لم يشمل الأخبار الأخر لعدم ارتباط الرد بالخيانة.
(ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه، ولو دفعها إلى البعض ضمن حصة الباقين).
لا خلاف ولا إشكال فيه كما هو واضح.
(وأما العارية فهي الإذن في الانتفاء بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة، ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان وإن لم يشترط).
ظاهر المتن لولا قوله بعده " لأحد المتعاقدين " كون العارية من الايقاعات لا العقود وظاهر الشرايع كونها من العقود الجائزة. ولم تظهر ثمرة بين الاحتمالين فإن جواز التصرف المترتب على العارية محفوظ ولو لم يكن قبول للمستعير وليست العارية كالهبة التي لا يترتب الملكية فيها بدون القبول والقبض وما يقال من أن جواز التصرف من اللوازم والاشتراك في اللازم لا يرفع المباينة وبهذا يجاب عن النقض الوارد على تعريف الشرايع بأنها عقد ثمرته التبرع بالمنفعة بالسكنى والعمرى والحبس والوصية بالمنفعة وحاصل الجواب أنها متباينة مفهوما وتشترك في اللازم يشكل بأن ما ذكر يتم على تقديم الحاجة إلى إنشاء معنى خاص باللفظ أو الفعل، وأما إذا اكتفى بكل لفظ أو فعل في مقام الانشاء فلا تتحقق البينونة إلا بالاطلاق والتقييد ولازم ما ذكر من كون العارية من العقود عدم جواز التصرف إذا قال المعير " أعرتك " ولم يقبل المستعير بقوله " قبلت " لعدم تحقق العارية المحتاجة إلى القبول، وكيف كان المعروف أنها
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476