(ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الإذن من الباقين ويقتصر في التصرف على ما تناوله الإذن ولو كان الإذن مطلقا صح، ولو شرط الاجتماع لزم وهي جائزة من الطرفين وكذا الإذن في التصرف).
أما إنه ليس لأحد إلى قوله وهي جائزة فلحرمة التصرف في مال الغير وحيث لا ميز يقع التصرف على ماله ومال الشريك ولا ينافي صحة العقد الفضولي لأنه لا يعد مجرد العقد تصرفا وترتب الأثر موقوف على الإجازة.
وأما جواز الشركة من الطرفين فالظاهر أنه مجمع عليه وعلل بأنهما بمنزلة التوكيل ولعل النظر في قوله قدس سره وكذا الإذن إلى الشركة غير الشركة العقدية.
(وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا) يمكن التمسك لاستحقاق المطالبة وعدم جواز امتناع الشريك من القسمة بقاعدة السلطنة فيكون مسلطا على إفراز ماله ومع تضمن الضرر على الشريك من جهة القسمة يجوز الامتناع لما هو المعروف من حكومة دليل نفي الضرر على سائر الأدلة لكنه قد يتضرر المالك من جهة عدم الافراز فتقع المزاحمة بين الضررين ولا يبعد تقديم أقوى الضررين.
(ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط، ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت، وتكره مشاركة الذمي و ابضاعه وإيداعه).
بعد الفراغ عن كون الشركة من العقود الجائرة فلكل من الطرفين رفع اليد عنها من دون أن يكون ملزما بإقامة رأس المال وإبقاء الشركة بل يقتسمان العين الموجودة وأما عدم الضمان بالنسبة إلى التالف فلأن مال الشركة أمانة والأمانة غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط في الاحتفاظ.
وأما عدم صحة الشركة مؤجلة بمعنى أنه لو شرط في الشركة الأجل لم يلزم البقاء عليها إليه بل لكل من الطرفين رفع اليد عنها فلكون الشركة من العقود الجائزة