جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٠٣
البطلان كان لكل منهما أجرة علمه.
وأما شركة الوجوه والمفاوضة المفسرة أوليهما باشتراك وجهين لا مال لهما بعقد لفظي على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما فيبتاعان ويبيعان ويؤديان الأثمان وما فضل فهو لهما وقيل: إن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا أن يكون الربح بينهما وقيل أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما، وقيل إن بيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له والمفسرة ثانيتهما باشتراك شخصين في ما يغنمان من ربح وارث ولقطة وركاز وغير ذلك ويغرمان من أرش وجناية وضمان غصب وقيمة متلف وغير ذلك مطلقا فيهما كما عن بعض أو باستثناء قوت اليوم وثياب البدن والخادم وبذل الخلع والصداق والجناية على الحر فادعي الاجماع على فسادهما والكلام السابق يجري فيهما.
(وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسران بالنسبة ولو شرط أحدهما في الربح زيادة فالأشبه أن الشرط لا يلزم).
أما كون الربح والخسران بالنسبة مع عدم الشرط فهو مقتضى الشركة بلا خلاف ولا إشكال والسنة مستفيضة أو متواترة فيه، وأما لو شرط أحدهما في الربح أزيد مما يستحقه فقد يقال بالجواز والصحة لأنه ليس شرطا مخالفا للكتاب والسنة وللمالك اختيار ماله.
ويمكن أن يقال: إن كانت الزيادة في مقابل عمل يعمل المشروط له فالظاهر عدم الاشكال وكذلك لو كان النظر إلى التمليك المجاني من دون ملاحظة كون الزيادة بعنوان ربح المال، وأما لو كان النظر إلى استحقاق الزيادة بعنوان الربح فهو نظير شرط الضمان بدون تحقق سبب من أسباب الضمان ولذا يقع الاشكال في صحة شرط الضمان في الإجارة بالنسبة إلى العين المستأجرة، نعم دل الدليل على صحة شرط الضمان في العارية ومع فساد الشرط إن قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد تفسد الشركة العقدية الموجبة لصحة تصرفات الطرفين وإن لم نقل فالشركة باقية على الصحة.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476