فمقتضى القاعدة تنصيف ما فيه النزاع وهو الدرهم الغير المقر به ولا مجال لقاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
ووجه ما ذكر أن العين المشاعة لا يتصور اليد على كل جزء جزء منها إلا باعتبار اليد على الكل وحيث إن العين غير خارجة عن ملك الرجلين يحكم بالتنصيف ولا مجال للقرعة لاختصاصها بتعارض البينتين بحسب الأخبار الواردة في تعارض البينتين.
ويمكن أن يقال: ظاهر الجواب في الخبر المذكور عدم الإشاعة وإلا لكان الأنسب أن يقال نصف الدرهمين أقر به فالوجه المذكور في العين المشاعة لا يتأتى في المقام، ثم نقول لازم ما ذكر عدم ملكية النصف المشاع حيث إن الإضافة الملكية بالنسبة إلى كل جزء جزء لا يتصور إلا بحصول الإضافة إلى الكل وهذا يؤيد ما قيل من أن المال المشترك يكون لكل من الشريكين فيه إضافة إلى الكل نظير ما يقابل الموزون حيث أن البعض منه ليس مقابلا للبعض بل يقابل الكل وما ذكر خلاف المشهور فإن قيل الإضافة الملكية أمر اعتباري يمكن أن يتعلق بالمردد بخلاف الاستيلاء واليد يجاب بإمكان تعلق الاستيلاء أيضا " بالمردد كالقدرة على أحد الأمرين لا الجمع وأيضا لازم ما ذكر عدم جواز تصرف ورثة المتصرفين في عين واحدة حيث لم يعلم الوراث بالملكية لمورثه لتعارض اليدين ولا أظن أن يلتزم به، وأيضا لازم ما ذكر ضمان تمام العين على الغاصب إذا كانت بيد المالك والغاصب وبالجملة تطبيق المضمون في الخبرين المذكورين على القواعد لا يخلو عن الاشكال.
ويمكن أن يقال: اليد عند العقلاء أمارة الملكية فإذا كانت العين بيد اثنين مثلا يكون يد كل منهما أمارة على الملكية وحيث إن الملك الواحد لا يكون مملوكا لمالكين في عرض واحد وإن كان هذا محلا للتأمل حيث جوزه بعض الأكابر قدس سره تكون يد كل منهما أمارة على ملكية بنحو الشركة ولا يقع التعارض عندهم من جهة أن يد كل منهما أمارة على ملكية تمام العين والملك الواحد لا يكون مملوكا لمالكين في عرض واحد ولذلك تشتري العين منهما من دون حاجة إلى إثبات المالكية لهما