فيه في البيع في باب الشرط وأما صحة الصلح مع العلم والجهل فلا إشكال ولا خلاف فيها في الجملة لعموم الأدلة وخصوص خبرين المذكورين عن الباقر والصادق عليهما السلام ونحوهما الموثق والمناقشة باحتمال كون مضمونها الابراء لا الصلح قد تدفع بفهم الأصحاب وظهور المعاوضة فيها والأولى أن تدفع بترك الاستفصال حيث إن السؤال محتمل للابراء والصلح فالجواب بعدم البأس يشمل الصورتين هذا مضافا إلى أن الابراء يتحقق في صورة كون الشئ في الذمة دون العين الخارجية وظاهر الأخبار خصوص ما كانت العين الخارجية عند كل منهما، نعم يشكل الأخذ بمضمون هذه الأخبار على القول بثبوت الربا في المعاوضة الواقعة بنحو الصلح وقد يستشكل في صحة الصلح واقعا لو كان أحد الطرفين عالما بالقدر والآخر جاهلا به وصولح بالأقل كما يظهر من صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة لكن الظاهر منها أن عدم براءة الذمة من جهة وقوع الصلح بالأقل لا من جهة الجهل ويشكل الأخذ بظاهرها من جهة أن الصلح إن كان صحيحا فلا بد من حصول البراءة وإن كان فاسدا فلا يجوز التصرف في المال المصالح به إلا بعنوان التقاص وفي الصحيحة لم يتعرض للتقاص والقول بالصحة ظاهرا لا في نفس الأمر لا نفهم وجهه ثم إن الظاهر صحته الصلح مع الجهل سواء أمكن رفعه بسهولة أم لا لعموم الأدلة والأخبار المذكورة المتعرضة للطعام عند الطرفين فما ذكر في بعض الكلمات من التفرقة بين صورة تعسر المعرفة وتيسرها فالحكم بالصحة في الأولى دون الثانية تمسكا بقاعدة نفي الغرر مشكل من جهة أن المسلم من القاعدة جريانها في البين وألحق بها الجارة وإلا فمجرد التعسر لا يصحح المعاملة ولا فرق في ما ذكر بين العين والدين للاطلاق وأما اللزوم وهو مقتضى عموم " أوفوا بالعقود " بعد الفراغ عن كون الصلح عقدا مستقلا بنفسه وإن كان يفيد تارة فائدة البيع وأخرى فائدة الهبة وثالثة فائدة أخرى كما هو مقتضى ظاهر أدلته ومجرد إفادة عقد فائدة عقد آخر لا يوجب فرعية أحدهما للآخر.
وأما البطلان بالتقابل وهو مقتضى دليل صحة الإقالة بل استحبابها وقد تكاثرت الأخبار باستحباب الإقالة ومنها ما رواه الصدوق قدس الله تعالى روحه في المقنع مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما مسلم أقال مسلما ندامة أقاله الله عثرته يوم القيامة "