جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
وروي أنه لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا أو غير واف (1) ".
(ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح، ولو كان بيد اثنين درهما فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك فلمدعي الكل درهم ونصف وللآخر ما بقي).
استدل لصحة الاصطلاح على النحو المذكور بالعمومات وخصوص المعتبرة منها الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس مال ولك الربح وعليك التوى فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل (2) " ونحوه الآخر عنه أيضا إلا أنه قال: " وكان من المال دين وعين " ولم يقل و عليهما دين وكذا الثالث إلا أنه قال " وكان من المال دينا " ولم يذكر العين ولا عليهما دين، والرابع " إلا إنه قال كان المال عينا ودينا ".
قد يحمل هذه الأخبار على الصحة في صورة التراضي بعد الشركة وإرادة التقسيم لا بأن يشترطا في عقد الشركة لقوله فربحا فيه ربحا وأعطني رأس المال وليس في قوله " إذا اشترطا " منافاة لذلك لاحتمال أن يكون المراد منه إذا تراضيا رضى يتعقب اللزوم بوقوعه في عقد لازم وليس المراد إذا اشترطا في عقد الشركة لاختصاصه حينئذ بنفي البأس في صورة وقوع الشرط فيه بل ثبوت البأس مع وقوعه في غيره ولا قائل بهما وقال الشهيد قدس سره لو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع لمنافاته موضوعها.
ويمكن أن يقال حمل قوله عليه السلام على المحكي إذا اشترطا على التراضي الواقع في عقد لازم بعيد بل الظاهر وقوع الاشتراط في عقد الشركة فهذا نظير أن يسئل إذا باع الانسان هل له الفسخ فيجاب لا بأس إذا اشترطا، فهل يحمل على الاشتراط في

(١) قد تقدم.
(٩) التهذيب ج ٢ ص ٦٥.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476