أو لأحدهما.
(وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي).
وجه الحكم المذكور يظهر مما ذكر حيث إن لذي الدرهمين درهما منهما لا احتمال فيه والآخر محتمل لكل منهما ولا مرجح فالعدل والانصاف يقتضيان التقسيم بينهما ويؤكد هذه القاعدة خبر السكوني عن الصادق عليه السلام " في رجل استودعه رجل دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما، فقال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين " (4).
ويمكن أن يقال: إن كان الخبر المذكور مجبورا وإلا فيشكل العمل بالقاعدة المذكورة مع عدم طيب النفس من المتداعيين لاحتمال جريان قاعدة القرعة ولذا قيل بها في النزاع في زوجية الامرأة بعد سقوط البينتين بالنكول عن الحلف من المتداعيين لعمومات القرعة واحتملت القرعة أيضا فيما لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه ولكن علم في عدة محصورة مع أن القاعدة المذكورة تقتضي التوزيع.
(ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا، وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح).
قد أفتى المشهور في الثوبين بما ذكر لخبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن، قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال: قد أنصفه " المخير المنجبر بالشهرة مع احتمال صحة سندها في طريق الصدوق، بل والشيخ فإن كل المراد الصلح بالنحو المذكور مع تراضي الطرفين فلا