عمار الموثق " أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه وقال اطلب صاحبك (1) ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه (2) " وفي خبر صبغ بن نباته " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس وقال له اطلب صاحبك (3) ".
وأما التخيير بين إحضار الغريم أو ما عليه من الحق فيشكل من جهة أنه قد يتعلق الغرض بخصوص إحضار المكفول وعدم تعلق الغرض بخصوصه أيضا لا وجه لتخير الكفيل بل الاختيار للمكفول له، وربما يتمسك للتخيير بأن مبنى الكفالة عرفا على ذلك بل المقصود بين المتعاقدين بها وبظهور قول الصادق عليه السلام على المحكي في مرسل الصدوق " الكفالة خسارة غرامة ندامة (4) " كقوله في خبر داود " مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة (5) ".
ولا يخفى الاشكال فيه لأن الملتزم به في العقد نفس الاحضار وتعلق العرض باستيفاء الحق لا يوجب التخيير ورفع اليد عن مقتضى العقد والخبر أن لا يستفاد منهما التخيير، نعم غاية ما يمكن أن يقال: إن كان الاحضار لاستيفاء حق مالي أمكن تأديته لغير المدين، وقلنا بوجوب القبول على الدائن وإن كان التأدية من غير المدين فقد وصل الحق إلى ذي الحق ووصوله إليه موجب لسقوط الكفالة إلا أن الظاهر أن الوجه الذي تمسك به لوجوب القبول على الدائن إذا كان المؤدي المدين لا يجري إذا كان المؤدي غير المدين هذا مضافا إلى أن ما ذكر لا يوجب إلزام الكفيل بالتخيير بين احضار المكفول وبين