حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه (1) " إلى غير ما ذكر.
والظاهر أن المدار الاستعداد لا الفعلية فلو لم يحتلم بعد لكنه بحيث لو أراد إخراج المني بالنكاح أو بغيره تمكن منه ويعرف ذلك بتحريك الطبيعة والاحساس بالشهوة سواء انفصل منه المني من الموضع المعتاد أو غيره، ويمكن استفادة من قوله تعالى " إذا بلغوا النكاح " الظاهر في البلوغ إلي حد أهلية النكاح كما أن التقييد بكون المني مما يكون منه الولد المراد منه الشأنية لا الفعلية فإنه كثيرا لا يكون منه الولد ولا إشكال في اشتراك هذا بين الذكر والأنثى لعموم الآية الشريفة " وابتلوا اليتامى " لأن الأنثى أيضا يحصل له الاحتلام ويخرج منه المني، ولا يخفى أنه بناء على اعتبار الاستعداد دون الفعلية يشكل جعله علامة بل لعله حقيقة البلوغ كما ذكر سابقا حيث إن البلوغ أهلية الانسان لتوليد المثل أو معنى ملازم له ونظير هذا متحقق في الحيوانات والنباتات.
ومن العلائم السن والمعروف المشهور بلوغ خمسة عشر سنة في الغلام وبلوغ تسع سنة في الإناث ويدل عليه ما رواه في الكافي عن حمزة بن حمران قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها قال:
إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف؟ وقال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر مثل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها وتؤخذ لها قال: إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهبت عنه اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها، قال:
والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم، أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (2) ".
ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من المشيخة للحسن بن