جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٧٥
جائز وإن أوصى به فهو من الثلث (1) ".
ومنها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته قال عليه السلام: هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعول به ولا يضر بورثته (2) ".
ومنها خبر سماعة عنه عليه السلام قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته، قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت " (3).
ومنها موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال: نعم، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث " (4) ومنها موثقته الأخرى عنه عليه السلام، قال: " الميت أحق بماله ما دام الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث " (5) هكذا عن التهذيب وعن الفقيه روايته هكذا " فإن تعدى فليس له إلا الثلث " مكان قوله " فإن قال بعدي ".
ومنها موثقته الثالثة عنه عليه السلام " في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: إذا أبانه جاز (6) ".
منها موثقته الرابعة عنه عليه السلام " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله جائز (7) ".
ومنها خبره الذي رواه المحمدون الثلاثة عنه عليه السلام " صاحب المال أحق بماله

(١) الفقيه كتاب الوصايا. ب ٨٨ ح ٣. والكافي ج ٧ ص ٨.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٨ و ٩.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٨.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٨ وفيه في حديث آخر " فإن تعدى فليس له إلا الثلث ". و التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧.
(٥) الوسائل كتاب الوصايا، باب ١٧ ح ١٠ و ١٣.
(٦) الوسائل كتاب الوصايا، باب ١٧ ح ١٠ و ١٣.
(٧) الفقيه كتاب الوصايا، باب ٨٨ ح ٤. والكافي ج ٧ ص ٧.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476