جائز وإن أوصى به فهو من الثلث (1) ".
ومنها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته قال عليه السلام: هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعول به ولا يضر بورثته (2) ".
ومنها خبر سماعة عنه عليه السلام قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته، قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت " (3).
ومنها موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال: نعم، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث " (4) ومنها موثقته الأخرى عنه عليه السلام، قال: " الميت أحق بماله ما دام الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث " (5) هكذا عن التهذيب وعن الفقيه روايته هكذا " فإن تعدى فليس له إلا الثلث " مكان قوله " فإن قال بعدي ".
ومنها موثقته الثالثة عنه عليه السلام " في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: إذا أبانه جاز (6) ".
منها موثقته الرابعة عنه عليه السلام " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله جائز (7) ".
ومنها خبره الذي رواه المحمدون الثلاثة عنه عليه السلام " صاحب المال أحق بماله