جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
بالفصل كيف وفي الأخبار ما يدل على صحة معاملة الفساق مثل الأخبار الدالة على جواز بيع الخشب ممن يعمله صنما والعنب والتمر ممن يعمله خمرا وبعد اعتبار الرشد زائدا على البلوغ يكون الحجر مع عدمه باقيا ولو طعن في السن وبلغ ما بلغ.
وأما صورة الشك في الرشد فإن كان قبل مضي مدة فلا بد من رفعه بالاختبار أو بشهادة البينة، ولا يبعد الاكتفاء بما يوجب الوثوق والاطمينان لاعتماد العقلاء وإمضاء هذا البناء من طرف الشرع وقد سبق في بعض المباحث السابقة وأما بعد مضي مدة من البلوغ فالظاهر عدم الحاجة إلى ما ذكر لقيام السيرة على المعاملة مع المجهول الحال معاملة الرشيد، ثم إنه لم يظهر وجه الاشتراط الحجر أو رفعه بحكم الحاكم بل الاطلاق على خلافه، ومما ذكر ظهر ما في المتن من قوله:
(والسفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه وكذا لو وهب أو أقر بمال ويصح طلاقه وظهاره وإقرار بما لا يوجب مالا).
وظاهر كلماتهم أنه مع عدم الرشد يكون الانسان ممنوعا " من جميع التصرفات المالية وعد منها الاقرار بمال ولا يخفى أنه مع علمه باشتغال ذمته بالمال لا بد له من الفراق بينه وبين ربه ويشكل الحكم بعدم نفوذ اقراره لأن الاقرار ليس تصرفا في ماله بل لازم نفوذه إخراج المقر به من ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال فهو دين في ذمته يصح أن يؤدي عنه غيره كما أنه لو جنى جناية موجبة للدية من ماله يخرج من ماله ومن هنا يقع الاشكال في بيع الكلي في الذمة فإنه ليس تصرفا في ماله بل بالبيع يعتبر المالية إلا أن يكون اجماع وبعبارة أخرى ظاهر الآية الشريفة الناهية عن إيتاء السفهاء أموالهم ممنوعيتهم بالنسبة إلى أموالهم لا الممنوعية من كل تصرف مالي أو الممنوعية من كل ما يوجب التصرف في المال وكذلك الأخبار المتعرضة لهذا المقام فمنها رواية العياشي في تفسير قوله عز وجل " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية " عن الصادق عليه السلام قال: هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد، قيل فكيف يكون أموالهم أموالنا فقال: إذ كنت أنت الوارث لهم " وفي التفسير عن الباقر عليه السلام أنه
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476