بالفصل كيف وفي الأخبار ما يدل على صحة معاملة الفساق مثل الأخبار الدالة على جواز بيع الخشب ممن يعمله صنما والعنب والتمر ممن يعمله خمرا وبعد اعتبار الرشد زائدا على البلوغ يكون الحجر مع عدمه باقيا ولو طعن في السن وبلغ ما بلغ.
وأما صورة الشك في الرشد فإن كان قبل مضي مدة فلا بد من رفعه بالاختبار أو بشهادة البينة، ولا يبعد الاكتفاء بما يوجب الوثوق والاطمينان لاعتماد العقلاء وإمضاء هذا البناء من طرف الشرع وقد سبق في بعض المباحث السابقة وأما بعد مضي مدة من البلوغ فالظاهر عدم الحاجة إلى ما ذكر لقيام السيرة على المعاملة مع المجهول الحال معاملة الرشيد، ثم إنه لم يظهر وجه الاشتراط الحجر أو رفعه بحكم الحاكم بل الاطلاق على خلافه، ومما ذكر ظهر ما في المتن من قوله:
(والسفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه وكذا لو وهب أو أقر بمال ويصح طلاقه وظهاره وإقرار بما لا يوجب مالا).
وظاهر كلماتهم أنه مع عدم الرشد يكون الانسان ممنوعا " من جميع التصرفات المالية وعد منها الاقرار بمال ولا يخفى أنه مع علمه باشتغال ذمته بالمال لا بد له من الفراق بينه وبين ربه ويشكل الحكم بعدم نفوذ اقراره لأن الاقرار ليس تصرفا في ماله بل لازم نفوذه إخراج المقر به من ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال فهو دين في ذمته يصح أن يؤدي عنه غيره كما أنه لو جنى جناية موجبة للدية من ماله يخرج من ماله ومن هنا يقع الاشكال في بيع الكلي في الذمة فإنه ليس تصرفا في ماله بل بالبيع يعتبر المالية إلا أن يكون اجماع وبعبارة أخرى ظاهر الآية الشريفة الناهية عن إيتاء السفهاء أموالهم ممنوعيتهم بالنسبة إلى أموالهم لا الممنوعية من كل تصرف مالي أو الممنوعية من كل ما يوجب التصرف في المال وكذلك الأخبار المتعرضة لهذا المقام فمنها رواية العياشي في تفسير قوله عز وجل " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية " عن الصادق عليه السلام قال: هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد، قيل فكيف يكون أموالهم أموالنا فقال: إذ كنت أنت الوارث لهم " وفي التفسير عن الباقر عليه السلام أنه