جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩
سئل عن الآية قال: السفهاء النساء والولد إذا علم الرجل إن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهم على ماله الذي جعله الله له قياما الحديث ".
وفي خبر آخر عن أبي جعفر عليهما السلام في هذه الآية قال: " لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر ".
وروى في المجمع عن الباقر عليه السلام الرشد العقل وإصلاح المال. والقمي في تفسيره عنه عليه السلام في هذه الآية قال: " من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب الخمر ولا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه وإن كانوا لا يعلمون أنه بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فإذا كان كذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيد أولا يجوز أن يحبس ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد " إلى غير ما ذكر فالنظر فيها لا يستفاد منها ما هو المعروف إلا أن يتحقق الاجماع فتدبر.
وأما الطلاق والظهار والاقرار بما لا يوجب مالا فلا مانع من صحتها بحسب الأدلة فمثل الاقرار بالنسب نافذ بالنسبة إلى ثبوت النسب وأما النفقة فلا يثبت وجوبها من باب وجوب نفقة الأقارب على ما هو المشهور بينهم وظاهر المتن عدم نفوذه حيث أنه يوجب المال.
(والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف).
إن قلنا بعدم الملك للمملوك فلا يبقى الكلام لأن الحجر بعد الفراغ عن الملكية وإن قلنا بحصول الملكية كما هو الأقوى فهو محجور بالنسبة إلى ماله وقد سبق الكلام في بيع الحيوان، وأما المريض فادعى الاجماع على كونه ممنوعا من الوصية بما زاد على الثلث بمعنى عدم نفوذ الوصية بما زاد على الثلث فإن أجاز الورثة صحت وإن لم تجز بطلت ويدل عليه النصوص المشتمل جملة منها على أنها الحيف والتعدي وأنه يرد إلى الثلث وهو المعروف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ولم يظهر خلاف إلا عن علي بن بابويه.
ومنها المروي عن الصادق عليه السلام كما عن المقنع " أنه سئل عن الرجل أوصى بماله
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476