ومنها صحيح الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال عليه السلام: لا (1) ".
ومنها خبر سماعة " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال عليه السلام إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح (2) ".
ومنها خبر جراح المدائني " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: إذا أعطاه في صحته جاز (3) ".
ومنها خبر السكوني عن علي عليه السلام " أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقربه عند موته بلا ثبت ولا بينة رده (4) ".
ومنها خبر أبي ولاد " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال عليه السلام بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها (5) ".
وقد يناقش في دلالة التسعة الأول منها بضعف الدلالة مضافا " إلى ضعف السند في بعضها من جهة أنها ظاهرة في إرادة الوصية فإن المراد منها المال الذي للميت بعد موته أما ما اشتمل منها على لفظ الميت ولفظ يموت فظاهر وما اشتمل على لفظة عند موته يحمل عليه ولو بقيت على ظاهرها أفادت عدم ملكية ما عدا الثلث وعدم جواز إتلافه وأكله وصرفه على نفسه بلبس واستخدام وهو خلاف الضرورة فيتعين إرادة الملكية البعدية.
ويمكن أن يقال: لا إشكال في أنه لو لم يتصرف في حال الحياة معلقا على الموت لم يعتبر له المال بعد الموت فالنظر إلى التصرف قبل الموت فإطلاقها يشتمل التصرف المعلق على الموت والمنجز، ولا وجه لحمل المشتمل على لفظة عند موته على بعد الموت