جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣
ومنها صحيح الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال عليه السلام: لا (1) ".
ومنها خبر سماعة " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال عليه السلام إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح (2) ".
ومنها خبر جراح المدائني " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: إذا أعطاه في صحته جاز (3) ".
ومنها خبر السكوني عن علي عليه السلام " أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقربه عند موته بلا ثبت ولا بينة رده (4) ".
ومنها خبر أبي ولاد " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال عليه السلام بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها (5) ".
وقد يناقش في دلالة التسعة الأول منها بضعف الدلالة مضافا " إلى ضعف السند في بعضها من جهة أنها ظاهرة في إرادة الوصية فإن المراد منها المال الذي للميت بعد موته أما ما اشتمل منها على لفظ الميت ولفظ يموت فظاهر وما اشتمل على لفظة عند موته يحمل عليه ولو بقيت على ظاهرها أفادت عدم ملكية ما عدا الثلث وعدم جواز إتلافه وأكله وصرفه على نفسه بلبس واستخدام وهو خلاف الضرورة فيتعين إرادة الملكية البعدية.
ويمكن أن يقال: لا إشكال في أنه لو لم يتصرف في حال الحياة معلقا على الموت لم يعتبر له المال بعد الموت فالنظر إلى التصرف قبل الموت فإطلاقها يشتمل التصرف المعلق على الموت والمنجز، ولا وجه لحمل المشتمل على لفظة عند موته على بعد الموت

(١) التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.
(٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٢٧. والتهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.
(٣) الإستبصار ج ٤ ص ١٢٧. والتهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.
(٤) الإستبصار ج ٤ ص ١١٢.
(٥) التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476