أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية " (1).
ومنها خبر السكوني عن علي عليه السلام " إن رجلا " أعتق عبدا " له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة (2) " ومنها خبر العامي الذي ادعي في المسالك أنه أجود ما في الباب متنا وسندا ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة يرد دعواه وعليه اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمدي وهو " أن رجلا " من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ولا له غيرهم فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجزأهم ستة وأقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة (3) " ومنها صحيحة زرارة أو جميل عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعتق مملوكه عند موته وكان عليه دين فقال عليه السلام: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز (4) ".
ومنها موثقة ابن الجهم " سمعت أبي الحسن عليه السلام في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت فأشهد له بذلك وقيمته ستمائة وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم وتقضى عنه ثلاث مائة درهم وله من الثلث مائة درهم ثلثها وله السدس من الجميع (5) ".
ومنها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الطويلة قال: " سئلني أبو عبد الله عليه السلام: هل يختلف ابن أبي ليلا وابن شبرمة فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت إلى إن قال الإمام عليه السلام إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس (6) ".