جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٧٢
أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية " (1).
ومنها خبر السكوني عن علي عليه السلام " إن رجلا " أعتق عبدا " له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة (2) " ومنها خبر العامي الذي ادعي في المسالك أنه أجود ما في الباب متنا وسندا ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة يرد دعواه وعليه اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمدي وهو " أن رجلا " من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ولا له غيرهم فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجزأهم ستة وأقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة (3) " ومنها صحيحة زرارة أو جميل عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعتق مملوكه عند موته وكان عليه دين فقال عليه السلام: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز (4) ".
ومنها موثقة ابن الجهم " سمعت أبي الحسن عليه السلام في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت فأشهد له بذلك وقيمته ستمائة وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم وتقضى عنه ثلاث مائة درهم وله من الثلث مائة درهم ثلثها وله السدس من الجميع (5) ".
ومنها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الطويلة قال: " سئلني أبو عبد الله عليه السلام: هل يختلف ابن أبي ليلا وابن شبرمة فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت إلى إن قال الإمام عليه السلام إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس (6) ".

(١) الوسائل كتاب الوصايا، ب ١١ ح ٦.
(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٧.
(٣) سنن أبي داود ج ٢ ص ٣٥٣.
(٤) الإستبصار ج ٤ ص ٧ و ٨.
(٥) التهذيب ج ٢ ص ٣٩٤. والكافي ج ٧ ص ٢٧.
(٦) التهذيب ج ٢ ص ٣٩٤. والكافي ج ٧ ص ٢٧.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476