في سبيل الله عز وجل فقال اجعله إلى من أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا فإن الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " ثم قال عقيب ذلك ماله هو الثلث لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث " وأما خبر ابن عبدوس " أوصى رجل بتركته متاعا وغير ذلك لأبي محمد عليهما السلام فكتبت إليه رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابني أخت له فرأيك في ذلك فكتب إلى بع ما خلف وابعث به إلي فبعت وبعثت به إليه فكتب إلي قد وصل (1) ".
وكذا خبر عمار " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز " (2) وغيرهما مما يظهر منه نفوذ الوصية بما زاد على الثلث فيرد علمها إلى أهله ولا مجال لمعارضتها مع الأخبار الكثيرة المدعي تواترها، نعم مع إجازة الورثة تنفذ وبسط الكلام موكول إلى محله إن شاء الله تعالى.
وأما الممنوعية في التبرعات المنجزة في مرض الموت بالنسبة إلى الزائد على الثلث وهو محل الخلاف بين القدماء والمتأخرين فلا بد من نقل أخبار الطرفين فالأخبار التي استدل بها على الخروج من الثلث كثيرة منها صحيح شعيب بن يعقوب " عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال عليه السلام: له ثلث ماله " (3).
ومنها صحيحة علي بن يقطين " ما للرجل من ماله عند موته، قال: الثلث و الثلث كثير (4) ".
ومنها خبر عبد الله بن سنان للرجل عند موته ثلث ماله وقال بعد ذلك وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه (5) ".
ومنها خبر البحار " الوصية على كل مسلم " ثم قال: ليس للميت من ماله إلا