جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع " (1).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمه بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي لشرطه " (2).
ومرسلة ابن رباط " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع " (3).
والنبوي المروي في قرب الإسناد " في العبد المشترى بشرط فيموت قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان " (4) فهذه الأخبار إما أن تجعل مخصصة لأدلة المشهور بضميمة قاعدة تلازم الملك والضمان أو مخصصة لقاعدة التلازم بضميمة أدلة المسألة فيرجع بعد التكافؤ إلى أصالة عدم حدوث الملك بالعقد قبل انقضاء الخيار ولكن هذا فرع التكافؤ المفقود في المقام من جهات أعظمها الشهرة المؤيدة بالاجماع المحكية عن السرائر هكذا حقق في المقام.
ويمكن أن يقال: لا دليل على تخصيص أدلة المشهور لأن التخصيص بواسطة الأخبار المذكورة بانضمام قاعدة التلازم والقاعدة لا تتم فإن مدركها النبوي وبعض الأخبار الدالة على أن منافع العين لمن يتلف منه العين ولا مجال للتمسك بالنبوي لأن تقريب دلالة النبوي المشهور " الخراج بالضمان " (5) بالانعكاس بعكس النقيض إلى أن من ليس ضامنا ليس الخراج له ولا نسلم التمسك بالعموم في أمثال المقام حيث إن الحكم بعدم الضمان للمشتري معلوم ولم يعلم أنه مالك وخرج عن العموم تخصيصا أو ليس بمالك وخروجه من باب التخصيص وأصالة العموم والاطلاق غير متكفلة لاثبات كون الخروج بنحو التخصص ولا أقل من الشك في بناء العقلاء في أمثاله، وهذا نظير

(١) الكافي: ج ٥ ص ١٦٩. والتهذيب: ج ٢ ص ١٢٥.
(٢) الكافي: ج ٥ ص ١٧١. والتهذيب: ج ٢ ص ١٢٥.
(٣) التهذيب: ج ٢ ص ١٣٦.
(٤) ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٦.
(5) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة كما في الجامع الصغير.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476