أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع " (1).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمه بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي لشرطه " (2).
ومرسلة ابن رباط " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع " (3).
والنبوي المروي في قرب الإسناد " في العبد المشترى بشرط فيموت قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان " (4) فهذه الأخبار إما أن تجعل مخصصة لأدلة المشهور بضميمة قاعدة تلازم الملك والضمان أو مخصصة لقاعدة التلازم بضميمة أدلة المسألة فيرجع بعد التكافؤ إلى أصالة عدم حدوث الملك بالعقد قبل انقضاء الخيار ولكن هذا فرع التكافؤ المفقود في المقام من جهات أعظمها الشهرة المؤيدة بالاجماع المحكية عن السرائر هكذا حقق في المقام.
ويمكن أن يقال: لا دليل على تخصيص أدلة المشهور لأن التخصيص بواسطة الأخبار المذكورة بانضمام قاعدة التلازم والقاعدة لا تتم فإن مدركها النبوي وبعض الأخبار الدالة على أن منافع العين لمن يتلف منه العين ولا مجال للتمسك بالنبوي لأن تقريب دلالة النبوي المشهور " الخراج بالضمان " (5) بالانعكاس بعكس النقيض إلى أن من ليس ضامنا ليس الخراج له ولا نسلم التمسك بالعموم في أمثال المقام حيث إن الحكم بعدم الضمان للمشتري معلوم ولم يعلم أنه مالك وخرج عن العموم تخصيصا أو ليس بمالك وخروجه من باب التخصيص وأصالة العموم والاطلاق غير متكفلة لاثبات كون الخروج بنحو التخصص ولا أقل من الشك في بناء العقلاء في أمثاله، وهذا نظير