المجلس والشرط، وحكي نحوه عن القاضي. وكلام الشيخ - قدس سره - مأول بقرينة تصريحه في غير موضع من المبسوط وقد يأول بأن المراد دخول الخيارين في العقود المذكورة إذا وقعت في ضمن عقد البيع فتنفسخ بفسخه في المجلس.
وأما إسقاط التصرف خيار الشرط فإن كان التصرف مع القصد إلى إبرام العقد فلا إشكال فيه حيث إنه إبرام وإلزام للعقد بالفعل، وأما بدون القصد فإن أخذ بإطلاق ما ورد في خصوص خيار الحيوان وحمل على التعبد والتنزيل فالتعدي عن خيار الحيوان إلى غيره مشكل، ولا بد أن يكون التصرف المسقط في الثمن المعين مع اشتراط رد العين أو حمل الاطلاق عليه أو الفرد المدفوع من الثمن الكلي إذا حمل الاطلاق على اعتبار رد عين المدفوع ووقوع التصرف في زمان الخيار، وأما التصرف قبل زمان الخيار فيجئ فيه الاشكال حيث إنه إسقاط لما لم يجب.
وأما وراثة الخيار مشروطا كان أو لازما فلأنه من الحقوق، واستدل على الوراثة بالنبوي " ما ترك الميت من حق فلوارثه " (1) لكن مجرد كونه حقا لا يكفي لا بد أن يكون متروكا وقابلا للانتقال، وإثبات هذا بغير الاجماع مشكل.
ثم إنه وقع الاشكال في كيفية الوراثة مع ملاحظة أن الخيار حق واحد غير قابل للتقسيم بين الوراث المختلفة فذكر وجوه:
الأول ما اختاره بعضهم من استحقاق كل من الورثة خيارا مستقلا كمورثه بحيث يكون له الفسخ في الكل وإن أجاز الباقون نظير حد القدف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين، وكذلك حق الشفعة على المشهور، واستند في ذلك إلى ظاهر النبوي المذكور لتعقل تعدد من لهم الخيار بخلاف المال الذي لا بد من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك لعدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد.
الثاني استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه فله الفسخ فيه دون باقي الحصص غاية الأمر مع اختلاف الورثة في الفسخ والامضاء تبعض الصفقة على من عليه الخيار فيثبت له الخيار، ووجه ذلك أن الخيار لما لم يكن قابلا للتجزية وكان