استدل بصحيحة محمد بن مسلم " المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفي ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " (1).
وفي المسألة قول ثالث: وهو ثبوت خيار الحيوان لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا لصحيحة محمد بن مسلم " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " (2) لا يخفى أنه يمكن الجمع بين الأخبار الدالة على ثبوت الخيار للمشتري وهذه الصحيحة الأخيرة بحمل تلك الأخبار على الغالب من كون المبيع الحيوان فصاحب الحيوان هو المشتري. وأما الأخبار المستدل بها للقول المشهور وهذه الصحيحة والصحيحة المستدل بها لقول السيدين لا يمكن الجمع بينها ولا مجال للترجيح، لرجحان أحد الطرفين من حيث السند ورجحان الطرف الآخر من حيث الأكثرية، قد يقال بعد التكافؤ المرجع عموم ما دل على لزوم العقد بالافتراق.
ويمكن أن يقال: العام ليس مثل الأصل حيث أن الأصل موافقا كان للدليل أو مخالفا لا مجال للتمسك به مع وجود الدليل، والعام دليل مثل الخاص. غاية الأمر لا يعارض الخاص المخالف غالبا الخاص أظهر. فيقع المعارضة بين العام والخاص الموافق له وبين الخاص المخالف، فمع عدم الترجيح لا مجال للأخذ بعموم العام فلا بد من التخيير إلا أن يقال: يكون العام موجبا " للترجيح من جهة الأمر بالأخذ بما يوافق السنة مع أنه قد يتأمل في صدق الموافقة من جهة احتمال أن يكون النظر إلى اللزوم العقدي مع قطع النظر عن الجهات الأخر ويتأمل في صدق الموافقة بهذا المقدار.
وأما اشتراط السقوط في ضمن العقد فالكلام فيه هو الكلام في اشتراط السقوط في خيار المجلس، وأما السقوط بالاسقاط بعد تمامية العقد فلا إشكال فيه بعد كون الخيار حقا قابلا للاسقاط.
وأما السقوط بالتصرف فلا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة ويدل عليه الأخبار منها صحيحة ابن رئاب " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك