عندهم عدم اللزوم إلا بعد التصرف في أحد العوضين، وأما ما دل على لزوم العلم بالعوضين مع قطع النظر عن الغرر فيرد عليه أنا لا نسلم كون الشرط بمنزلة الجزء ولذا لو نقص أحد العوضين ينقص ما يقابله وفي الشروط مع عدم الوفاء بالشروط لا ينقص شئ.
وأما الأخبار الواردة في باب السلم فلعل اعتبار تعيين المدة فيها مخصوص بالسلم كما اعتبر فيه قبض الثمن فالعمدة تسلم الحكم عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم.
وأما جواز اشتراط مدة يرد فيه البايع الثمن ويرتجع المبيع فيدل عليه النصوص المستفيضة منها موثقة إسحاق قال: " سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقد سأله عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه ويكون لك أحب إلي من أن يكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي قال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردها عليه، قلت: أرأيت لو كان للدار غلة لمن يكون؟ قال للمشتري ألا ترى أنها لو احترقت كانت من ماله " (1).
ومنها رواية معاوية بن مسيرة قال: " سمعت أبي الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى الدار خلطة فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين الثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله. قال: له شرطه، قال له أبو الجارود:
فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله، وقال عليه السلام:
أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت يكون الدار دار المشتري " (2).
وعن سعيد بن يسار في الصحيح قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم في العشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر أو نؤخر ذلك في ما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا رجل منهم على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء الثمن منه فنعده إن هوجاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء. فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في ذلك الشراء؟ قال: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت