جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
عندهم عدم اللزوم إلا بعد التصرف في أحد العوضين، وأما ما دل على لزوم العلم بالعوضين مع قطع النظر عن الغرر فيرد عليه أنا لا نسلم كون الشرط بمنزلة الجزء ولذا لو نقص أحد العوضين ينقص ما يقابله وفي الشروط مع عدم الوفاء بالشروط لا ينقص شئ.
وأما الأخبار الواردة في باب السلم فلعل اعتبار تعيين المدة فيها مخصوص بالسلم كما اعتبر فيه قبض الثمن فالعمدة تسلم الحكم عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم.
وأما جواز اشتراط مدة يرد فيه البايع الثمن ويرتجع المبيع فيدل عليه النصوص المستفيضة منها موثقة إسحاق قال: " سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقد سأله عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه ويكون لك أحب إلي من أن يكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي قال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردها عليه، قلت: أرأيت لو كان للدار غلة لمن يكون؟ قال للمشتري ألا ترى أنها لو احترقت كانت من ماله " (1).
ومنها رواية معاوية بن مسيرة قال: " سمعت أبي الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى الدار خلطة فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين الثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله. قال: له شرطه، قال له أبو الجارود:
فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله، وقال عليه السلام:
أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت يكون الدار دار المشتري " (2).
وعن سعيد بن يسار في الصحيح قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم في العشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر أو نؤخر ذلك في ما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا رجل منهم على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء الثمن منه فنعده إن هوجاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء. فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في ذلك الشراء؟ قال: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت

(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476