فقال. هيهات إلا ما كان قبل الصفقة أما بلغك قول النبي صل الله عليه وآله وسلم: الوضيعة بعد الصفقة حرام " (1) ومن هنا قال بعض بالحرمة.
وأما كراهة الزيادة وقت النداء فلخبر أمية بن عمر الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وإنما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت " (2) وقد حمل على شدة الكراهة.
وأما كراهة دخول المؤمن في سوم أخيه بايعا كان أو مشتريا على الأظهر الأشهر بل على المشهور فلخبر الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام أن يدخل الرجل في سوم أخيه " (3) المحمول على الكراهة من جهة العمومات خلافا لبعض، قيل: والمراد به هنا الزيادة مثلا في الثمن أو بذل مبيع غيره ما بذله البايع الأول ليكون البيع له بعد تراضي الأولين وحينئذ فمع عدم التراضي لا سوم وقال في المبسوط، وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام لقوله " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة ومقتضى الحرمة مطلقا في غير حال المزايدة فأما فيها فظاهره عدمه قبل التراضي اللهم إلا أن يريد ذلك حتى بعد التراضي ولا ريب في صدق السوم على مجرد إرادة الشراء والتشاغل في قطع الثمن ومنه المقبوض بالسوم ومقتضى الخبر المذكور حرمته أو كراهته مطلقا خرج صورة المزايدة من جهة خبر أمية بن عمر المذكور، وفي المسالك إنما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يكره اتفاقا.
ويمكن أن يقال: مع قطع النظر عن دعوى الاتفاق أما المنع بنحو التحريم فلا يمكن الالتزام به، وأما الكراهة فلا يبعد، وأما مع الجهل فلا مانع من الالتزام به لأن رضى الطرفين وعدمه مسبوق بحالة يحرم أو يكره معها الدخول.
وأما كراهة توكل الحاضر للبادي عروة بن عبد الله (4) عن أبي جعفر