الاجماع على عدم اللزوم في المعاطاة فلا بد من تخصيص الدليل لأنه على فرض عدم شمول الآية الشريفة لا إشكال في شمول ما دل على لزوم البيع بعد الافتراق لصدق البيع.
وأما ما ذكر من أن كل عقد كان الجواز من مقتضياته يخرج عن عموم أوفوا بالتخصيص فيتوجه عليه أنه مع كون الجواز من مقتضيات مثل الهبة ما ألزم الواهب على نفسه كونه ثابتا على هبته فأين العهد المشدد حتى يكون تخصيصا للآية، ثم إن الأصل في البيع اللزوم ويكفينا في المقام قاعدة السلطنة كما استدل بها في لزوم القرض والأخبار المستفيضة الدالة على وجوب البيع بعد الافتراق وإن أمكن الاستدلال بالآيات الشريفة " أوفوا بالعقود "، و " أحل الله البيع " و " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ". وقد نوقش في دلالة قوله تعالى " أوفوا بالعقود " بأنه بعد فسخ العقد من أحد طرفيه يشك في بقاء العقد فيكون التمسك بالاطلاق من باب التمسك في ما لا يعلم انطباق المطلق عليه، وأجيب بأن هذا لو كان متعلق الوفاء العقد بمعنى اسم المصدر. وليس كذلك بل متعلق الوفاء المصدر الذي هو فعل المكلف فإذا كان الوفاء به واجبا فلازمه بقاء ما تعهد به. ويمكن أن يقال: المصدر لا بقاء له بل هو معدوم والباقي بنظر العرف هو أثره، وثانيا لا إشكال في أنه في موارد صحة الفسخ لا يعتبر بقاء للعقد بأي معنى كان فمع احتمال صحة الفسخ يشك في بقاء الموضوع.
وأما الخيار فأقسام ذكر في المتن ستة منها والمعروف سبعة والمذكور في بعض الكتب أربعة عشر مع عدم ذكر لبعضها الأول خيار المجلس والمراد من المجلس مطلق مكان متبايعين ولا خلاف لثبوت هذا الخيار للنصوص المستفيضة منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيحي ابن مسلم وزرارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله " البيعان بالخيار حتى يفترقا " (1) والموثق الحاكي لقول علي صلوات الله عليه " إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب " (2) مأول يرد عمله إلى أهله ولا إشكال في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين