جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
الاجماع على عدم اللزوم في المعاطاة فلا بد من تخصيص الدليل لأنه على فرض عدم شمول الآية الشريفة لا إشكال في شمول ما دل على لزوم البيع بعد الافتراق لصدق البيع.
وأما ما ذكر من أن كل عقد كان الجواز من مقتضياته يخرج عن عموم أوفوا بالتخصيص فيتوجه عليه أنه مع كون الجواز من مقتضيات مثل الهبة ما ألزم الواهب على نفسه كونه ثابتا على هبته فأين العهد المشدد حتى يكون تخصيصا للآية، ثم إن الأصل في البيع اللزوم ويكفينا في المقام قاعدة السلطنة كما استدل بها في لزوم القرض والأخبار المستفيضة الدالة على وجوب البيع بعد الافتراق وإن أمكن الاستدلال بالآيات الشريفة " أوفوا بالعقود "، و " أحل الله البيع " و " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ". وقد نوقش في دلالة قوله تعالى " أوفوا بالعقود " بأنه بعد فسخ العقد من أحد طرفيه يشك في بقاء العقد فيكون التمسك بالاطلاق من باب التمسك في ما لا يعلم انطباق المطلق عليه، وأجيب بأن هذا لو كان متعلق الوفاء العقد بمعنى اسم المصدر. وليس كذلك بل متعلق الوفاء المصدر الذي هو فعل المكلف فإذا كان الوفاء به واجبا فلازمه بقاء ما تعهد به. ويمكن أن يقال: المصدر لا بقاء له بل هو معدوم والباقي بنظر العرف هو أثره، وثانيا لا إشكال في أنه في موارد صحة الفسخ لا يعتبر بقاء للعقد بأي معنى كان فمع احتمال صحة الفسخ يشك في بقاء الموضوع.
وأما الخيار فأقسام ذكر في المتن ستة منها والمعروف سبعة والمذكور في بعض الكتب أربعة عشر مع عدم ذكر لبعضها الأول خيار المجلس والمراد من المجلس مطلق مكان متبايعين ولا خلاف لثبوت هذا الخيار للنصوص المستفيضة منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيحي ابن مسلم وزرارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله " البيعان بالخيار حتى يفترقا " (1) والموثق الحاكي لقول علي صلوات الله عليه " إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب " (2) مأول يرد عمله إلى أهله ولا إشكال في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين

(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476