جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٤٧
لو مات الموكل بعد العقد يلزم سقوط حق الخيار لأن الحق على ما ذكر للوكيل من جهة الوكالة وبموت الموكل بطلت الوكالة، ولم يكن الحق لنفس الموكل حتى يرثه الوارث، وكذا في صورة العزل بعد العقد.
ولو شرط في ضمن عقد البيع سقوط الخيار فالمعروف سقوط الخيار ويمكن الاستدلال عليه بعموم المستفيضة " المؤمنون - أو المسلمون - عند شروطهم " (1) وحيث إن الخيار من الحقوق القابلة للاسقاط والاسقاط لا يحتاج إلى سبب خاص كالنكاح والطلاق ونحوهما فلا مانع من شرط السقوط بنحو شرط النتيجة، نعم يقع الاشكال من جهة أخرى وهي أنه من باب إسقاط ما لم يجب، وقد يجاب عن هذا بأن المتبادر من النص المثبت للخيار صورة الخلو عن الاشتراط ولا يخفى أنه على هذا لا حاجة إلى دليل صحة الشرط، وتارة أخرى بالاستيناس من صحيحة مالك بن عطية قال: " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار بعد ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك، قالت: نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعدما ملك؟ قال عليه السلام: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم " (2).
ويمكن أن يقال: هذه الصحيحة ظاهرة في لزوم العمل بالشروط الابتدائية مع أن المعروف أنه كالوعد لا يجب الوفاء به ما دام لم يشترط في ضمن عقد، بل ادعي عليه الاجماع والحمل على صورة الاشتراط في ضمن العقد بعيد جدا، وثانيا ظاهرها اشتراط عدم الخيار لا اشتراط السقوط، وهذا بحسب الظاهر يكون مخالفا للسنة، و قد يقال: إن إسقاط ما لم يجب الراجع إلى هبة ما لا يملكه الواهب هو إسقاط حق لم ينشأ سببه أصلا كالاسقاط قبل العقد، وأما لو وجد سببه ولو لم يحصل فعلا فلا مانع من إسقاطه، قال في التذكرة: لو وكله في شراء وعتقه، وفي تزويج امرأة وطلاقها واستدانة

(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476