لو مات الموكل بعد العقد يلزم سقوط حق الخيار لأن الحق على ما ذكر للوكيل من جهة الوكالة وبموت الموكل بطلت الوكالة، ولم يكن الحق لنفس الموكل حتى يرثه الوارث، وكذا في صورة العزل بعد العقد.
ولو شرط في ضمن عقد البيع سقوط الخيار فالمعروف سقوط الخيار ويمكن الاستدلال عليه بعموم المستفيضة " المؤمنون - أو المسلمون - عند شروطهم " (1) وحيث إن الخيار من الحقوق القابلة للاسقاط والاسقاط لا يحتاج إلى سبب خاص كالنكاح والطلاق ونحوهما فلا مانع من شرط السقوط بنحو شرط النتيجة، نعم يقع الاشكال من جهة أخرى وهي أنه من باب إسقاط ما لم يجب، وقد يجاب عن هذا بأن المتبادر من النص المثبت للخيار صورة الخلو عن الاشتراط ولا يخفى أنه على هذا لا حاجة إلى دليل صحة الشرط، وتارة أخرى بالاستيناس من صحيحة مالك بن عطية قال: " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار بعد ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك، قالت: نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعدما ملك؟ قال عليه السلام: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم " (2).
ويمكن أن يقال: هذه الصحيحة ظاهرة في لزوم العمل بالشروط الابتدائية مع أن المعروف أنه كالوعد لا يجب الوفاء به ما دام لم يشترط في ضمن عقد، بل ادعي عليه الاجماع والحمل على صورة الاشتراط في ضمن العقد بعيد جدا، وثانيا ظاهرها اشتراط عدم الخيار لا اشتراط السقوط، وهذا بحسب الظاهر يكون مخالفا للسنة، و قد يقال: إن إسقاط ما لم يجب الراجع إلى هبة ما لا يملكه الواهب هو إسقاط حق لم ينشأ سببه أصلا كالاسقاط قبل العقد، وأما لو وجد سببه ولو لم يحصل فعلا فلا مانع من إسقاطه، قال في التذكرة: لو وكله في شراء وعتقه، وفي تزويج امرأة وطلاقها واستدانة