جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٤٤
بالمال الذي يحصل بالمعاطاة، وأما التزامي فهو التعهد بما أنشأ الالتزام به وهذا هو العقد والعهد الموثق لا المعنى المطابقي الحاصل بالفعل ولذا قلنا في المعاطاة بأنها بيع لا عقد وقلنا بأنها تفيد الجواز، وهذه الدلالة الالتزامية ناشئة من بناء العرف و العادة على أن من أوجد معنى بالعقد يلزم أن يكون ثابتا وإلا لم يقدم على المعاملات الخطيرة فكل عقد كان اللزوم من مقتضيات ذاته يصير هذا الالتزام مؤكدا له كالنكاح والضمان وكل عقد كان الجواز من مقتضياته كالهبة يخرج عن عموم " أوفوا بالعقود " بالتخصيص وكل عقد لا اقتضاء له يصير بهذه الدلالة ذا اقتضاء وقوله عز اسمه " أوفوا بالعقود " ناظر إلى هذه الدلالة لا الدلالة المطابقية لأن وجوب الوفاء في البيع بلحاظ معناه المطابقي إنما هو لحرمة التصرف في مال الغير لا لأنه عقد وعهد موثق انتهى ما أردنا نقله ملخصا.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من تقسيم العقود فيتوجه عليه أنه فإن كان النظر إلى أن العاقد حين عقده ينشأ بالأنحاء المذكورة فإنا لا نجد في النكاح إلا إنشاء علقة الزوجية وفي الضمان إلا إنشاء نقل ما في ذمة الغير إلى ذمته ومجر دما ذكر لا يلزم لذاته شيئا آخر وإن كان النظر إلى الالتزام كما ذكر في البيع بالصيغة فلا فرق بين النكاح والبيع حينئذ وإن كان النظر إلى حكم الشارع بعدم قبولهما للفسخ والإقالة فالحكم لا يعد من اللوازم الذاتية وإلا فلا بد من القول بأن النكاح مع وجود أحد العيوب المجوزة للفسخ من لوازمه الذاتية قبوله للفسخ، وكذلك الضمان مع اعسار الضامن و جهل المضمون له والهبة من لوازمها الذاتية عدم قبولها للجواز إذا كانت لذي رحم أو معوضة أو كانت العين الموهوبة تالفة، وكذلك البيع بعد افتراق المتبايعين، وأما ما ذكر من التفرقة بين البيع العقدي الواقع بالصيغة وبين البيع بالمعاطاة وأن الأول له مدلولان مطابقي والتزامي دون الثاني والأول مشمول للآية الشريفة " أوفوا بالعقود " دون الثاني فيتوجه عليه أنا لا نجد فرقا في بيع الأشياء الخطيرة الصيغة والمعاطاة حيث إنه لا ينظر البايع والمشتري إلا بالمبادلة، غاية الأمر أنهما يريا المعاملة لازمة بنظرهما وإذا أفتى المفتي بعدم اللزوم في المعاطاة يقبلان تسليما لحكم الشارع فإن تم
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476