جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
الفسخ برد الثمن.
واستشكل في التمسك بالأخبار العامة بأن شرط الخيار مخالف للسنة الدالة على لزوم البيع بالافتراق، وأجيب بأن الضابط أن كل حكم تكليفي غير اقتضائي وكل حكم وضعي قابل للاشتراط واللزوم في المقام حقي لا حكمي فنقول: اللزوم في باب النكاح والضمان حكمي لا حقي والكاشف عنه عدم جريان الإقالة فيهما. وأما اللزوم في البيع فهو حقي لأنه حكم شرعي متعلق بما ينشئه المتعاقدان بالدلالة الالتزامية، قلت: قد سبق بعض الكلام في ما تقدم وأنه لا فرق في نظر المتبايعين بين البيع بالصيغة والبيع بالمعاطاة في المعاملات الخطيرة وغيرها وكثيرا لا يتوجه البايع إلى الالتزام بشئ غير المعاوضة فالتفرقة بين البيع بالصيغة والمعاطاة بتحقق الالتزام في الأول دون الثاني مشكلة، ولازم ما ذكر أنه لو أسقط البايع أو المشتري حق اللزوم من قبلة سقط اللزوم من قبله بحيث لو رجع عن بنائه قبل تحقق الإقالة كان رجوعه بلا فائدة وكان العقد من طرفه غير لازم، ولا أظن أن يلتزم به فالأولى في الجواب عن الاشكال أنه بعد ورود الأخبار الخاصة نستكشف عدم المخالفة لإباء الأخبار العامة عن التخصيص بالنسبة إلى بعض أفراد خيار الشرط فشرط الخيار ليس مخالفا للسنة وتحليلا للحرام.
وأما لزوم كون المدة مضبوطة فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بأنه مع عدم الضبط يسير البيع غرريا ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وقد يستدل عليه بأنه يعتبر العلم بالعوضين بدليل خاص والدليل وإن كان ناظرا إلى نفس العوضين إلا أن الشرط بمنزلة الجزء فهو راجع إلى ضميمة إلى أحد العوضين فالجهل به يسري إليهما، وقد يقال: إن الأخبار الدالة على اعتبار كون السلم إلى أجل معلوم وموثقة غياث " لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم ولا تسلمه إلى دياس أو إلى حصاد " (1) تشير إلى الاعتبار وإن تسامح العرف في غير مقام المداقة.
ويمكن الخدشة في ما ذكر من الأدلة فإن الغرر إن كان من جهة تزلزل البيع فالتزلزل حاصل في المعاطاة فإن المعروف بين المحققين تحقق البيع بالمعاطاة والمعروف

(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476