الفسخ برد الثمن.
واستشكل في التمسك بالأخبار العامة بأن شرط الخيار مخالف للسنة الدالة على لزوم البيع بالافتراق، وأجيب بأن الضابط أن كل حكم تكليفي غير اقتضائي وكل حكم وضعي قابل للاشتراط واللزوم في المقام حقي لا حكمي فنقول: اللزوم في باب النكاح والضمان حكمي لا حقي والكاشف عنه عدم جريان الإقالة فيهما. وأما اللزوم في البيع فهو حقي لأنه حكم شرعي متعلق بما ينشئه المتعاقدان بالدلالة الالتزامية، قلت: قد سبق بعض الكلام في ما تقدم وأنه لا فرق في نظر المتبايعين بين البيع بالصيغة والبيع بالمعاطاة في المعاملات الخطيرة وغيرها وكثيرا لا يتوجه البايع إلى الالتزام بشئ غير المعاوضة فالتفرقة بين البيع بالصيغة والمعاطاة بتحقق الالتزام في الأول دون الثاني مشكلة، ولازم ما ذكر أنه لو أسقط البايع أو المشتري حق اللزوم من قبلة سقط اللزوم من قبله بحيث لو رجع عن بنائه قبل تحقق الإقالة كان رجوعه بلا فائدة وكان العقد من طرفه غير لازم، ولا أظن أن يلتزم به فالأولى في الجواب عن الاشكال أنه بعد ورود الأخبار الخاصة نستكشف عدم المخالفة لإباء الأخبار العامة عن التخصيص بالنسبة إلى بعض أفراد خيار الشرط فشرط الخيار ليس مخالفا للسنة وتحليلا للحرام.
وأما لزوم كون المدة مضبوطة فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بأنه مع عدم الضبط يسير البيع غرريا ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وقد يستدل عليه بأنه يعتبر العلم بالعوضين بدليل خاص والدليل وإن كان ناظرا إلى نفس العوضين إلا أن الشرط بمنزلة الجزء فهو راجع إلى ضميمة إلى أحد العوضين فالجهل به يسري إليهما، وقد يقال: إن الأخبار الدالة على اعتبار كون السلم إلى أجل معلوم وموثقة غياث " لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم ولا تسلمه إلى دياس أو إلى حصاد " (1) تشير إلى الاعتبار وإن تسامح العرف في غير مقام المداقة.
ويمكن الخدشة في ما ذكر من الأدلة فإن الغرر إن كان من جهة تزلزل البيع فالتزلزل حاصل في المعاطاة فإن المعروف بين المحققين تحقق البيع بالمعاطاة والمعروف