جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٤٦
إذا كانا أصيلين، وهل يثبت للوكيلين مطلقا أو في الجملة. قد يقال: إن الوكيل في مجرد إجراء الصيغة لا يثبت له الخيار لأنه ليس بيعا حقيقة. بل هو منزلة الآلة للموكل كلسانه والذي أخذ موضوعا للخيار أخذ بعد مفروغية مالكيته لالتزام الطرف المقابل وقدرته على الإقالة ورد التزام الطرف المقابل وبعبارة أخرى بعد قدرته على النقض والابرام ورد ما التزم به الآخر والوكيل في مجرد إجراء الصيغة ليس له هذا الشأن ومن هنا ظهر حال الوكيل في مجرد الشراء بأن يوكله الموكل في المعاوضة مثلا بأي مقدار من الثمن ومن أي مشتري فحاله حال الأول وإن كان الوكيل بحيث فوض إليه جميع التصرفات كعامل القراض وأولياء القاصرين فله الخيار لعموم النص لأنه بيع حقيقة، ويمكن أن يقال: أولا نمنع صدق البيع حقيقة على الأخير، ولذا قيل: إن إطلاق البيع عليه وعلى الموكل على نحو عموم المجاز.
وثانيا نقول من أحكام الخيار أن يكون موروثا بعد موت ذي الخيار والوكيل في جميع التصرفات كانت تصرفاته وسلطنته عليها من جهة الوكالة تمت بموته فوارثه أجنبي، فكيف يثبت السلطنة والنقض والابرام له، وكذلك صورة عزل الموكل إياه بعد تمامية العقد، وإن قلت: هذه السلطنة ثابتة للوارث وللوكيل بعد العزل من جهة أنها من أحكام الخيار الثابت له بالدليل لا من جهة الوكالة قلنا: على هذا نقول في الوكيل في مجرد المعاوضة لا مجرد إجراء الصيغة إنه يصدق عليه البيع ولا حاجة في ثبوت سلطنته على النقص والابرام إلى وكالته في جميع التصرفات فيثبت له الخيار، ومن أحكامه السلطنة على النقض والابرام. إن قلت: إن وجه عدم التوريث بالنسبة إلى الوكيل أن الوكيل بمنزلة المالك وليس هو بنفسه مستحقا لهذا الحق.
قلت: على هذا فلا بد من الالتزام بأن المالك وإن لم يكن حاضرا في مجلس العقد ولم يكن مجتمعا مع الطرف الآخر مستحقا لحق الخيار ويتمكن من النقض والابرام وكيف يجتمع القول بعدم الخيار للمالك في هذه الصورة مع ثبوت الخيار لمن هو نائب عنه، وبعبارة أخرى كيف يتصور أن يكون المنوب عنه لا يتمكن من إعمال حقه و النائب عنه يتمكن، نعم هذا يتصور في حق القاصر وليس المنوب عنه هنا قاصرا و
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476