إذا كانا أصيلين، وهل يثبت للوكيلين مطلقا أو في الجملة. قد يقال: إن الوكيل في مجرد إجراء الصيغة لا يثبت له الخيار لأنه ليس بيعا حقيقة. بل هو منزلة الآلة للموكل كلسانه والذي أخذ موضوعا للخيار أخذ بعد مفروغية مالكيته لالتزام الطرف المقابل وقدرته على الإقالة ورد التزام الطرف المقابل وبعبارة أخرى بعد قدرته على النقض والابرام ورد ما التزم به الآخر والوكيل في مجرد إجراء الصيغة ليس له هذا الشأن ومن هنا ظهر حال الوكيل في مجرد الشراء بأن يوكله الموكل في المعاوضة مثلا بأي مقدار من الثمن ومن أي مشتري فحاله حال الأول وإن كان الوكيل بحيث فوض إليه جميع التصرفات كعامل القراض وأولياء القاصرين فله الخيار لعموم النص لأنه بيع حقيقة، ويمكن أن يقال: أولا نمنع صدق البيع حقيقة على الأخير، ولذا قيل: إن إطلاق البيع عليه وعلى الموكل على نحو عموم المجاز.
وثانيا نقول من أحكام الخيار أن يكون موروثا بعد موت ذي الخيار والوكيل في جميع التصرفات كانت تصرفاته وسلطنته عليها من جهة الوكالة تمت بموته فوارثه أجنبي، فكيف يثبت السلطنة والنقض والابرام له، وكذلك صورة عزل الموكل إياه بعد تمامية العقد، وإن قلت: هذه السلطنة ثابتة للوارث وللوكيل بعد العزل من جهة أنها من أحكام الخيار الثابت له بالدليل لا من جهة الوكالة قلنا: على هذا نقول في الوكيل في مجرد المعاوضة لا مجرد إجراء الصيغة إنه يصدق عليه البيع ولا حاجة في ثبوت سلطنته على النقص والابرام إلى وكالته في جميع التصرفات فيثبت له الخيار، ومن أحكامه السلطنة على النقض والابرام. إن قلت: إن وجه عدم التوريث بالنسبة إلى الوكيل أن الوكيل بمنزلة المالك وليس هو بنفسه مستحقا لهذا الحق.
قلت: على هذا فلا بد من الالتزام بأن المالك وإن لم يكن حاضرا في مجلس العقد ولم يكن مجتمعا مع الطرف الآخر مستحقا لحق الخيار ويتمكن من النقض والابرام وكيف يجتمع القول بعدم الخيار للمالك في هذه الصورة مع ثبوت الخيار لمن هو نائب عنه، وبعبارة أخرى كيف يتصور أن يكون المنوب عنه لا يتمكن من إعمال حقه و النائب عنه يتمكن، نعم هذا يتصور في حق القاصر وليس المنوب عنه هنا قاصرا و