جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
ويشكل مع توقف الملك على القبض كما في الصرف إذا فرض عدم الغبن حين العقد وتحقق حين القبض حيث أن البيع ضرري.
وأما وجه التقييد بالثاني فلأنه مع التفاوت اليسير المتسامح فيه ليس البيع ضرريا، نعم إن كان الوجه الشرط الضمني لا نجد الفرق بين التفاوت المتسامح فيه والغير المتسامح فيه لعدم احتفاظ التساوي في المالية. ألا ترى أنه بعد اعتبار التساوي في مبادلة المثلين يكون التفاوت اليسير موجبا للبطلان من جهة الربا.
وأما وجه التقييد بالثالث فلأنه مع العلم أقدم المغبون على ضرره فلم يتوجه من قبل حكم الشرع ضرر عليه، ويقع الاشكال في صورة الظن والشك والمدار صدق حصول الضرر من قبل حكم الشرع.
ثم إنه يقع الكلام في أنه بعد ثبوت الخيار هل يكون الخيار فوريا أم لا بل على التراخي واستند للأول وهو المشهور ظاهرا إلى كون الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن وقرره في جامع المقاصد بأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلا لم ينفع بعمومه، وللقول الثاني إلى الاستصحاب، ونوقض في ما ذكر في جامع المقاصد من عموم الأزمنة بأن استمرار الحكم في جميع الأزمنة بدليل الحكمة فرع بقاء الفرد ودخوله تحت العموم، فإذا فرض خروجه عن حكم العام فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكمه دائما، أو في زمان ما. إذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقن.
وأجيب عن هذه المناقشة بأن الخارج بعض أزمنة الفرد لا خروج الفرد رأسا، ألا ترى أن خيار المجلس أو خيار الحيوان يوجبان خروج المبيع عن تحت العموم بحسب زمان الخيار ولا يوجبان خروجه عن تحت العموم رأسا ولا فرق بين الزمان الأول وبين الزمان الوسط والآخر، وقد يقال في رد هذا الجواب بعد ذكر مقدمات:
لو كان الزمان ظرفا للمتعلق لكان استفادة العموم الزماني من الدليل الدال على وجوب المتعلق مقام اللفظ بمكان من الامكان فيصح أن يقال: أكرم العلماء دائما أو في كل زمان، وأما إذا لم يكن ظرفا للمتعلق فلا يمكن استفادة العموم إلا من دليل خارجي - 10 -
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476