ويشكل مع توقف الملك على القبض كما في الصرف إذا فرض عدم الغبن حين العقد وتحقق حين القبض حيث أن البيع ضرري.
وأما وجه التقييد بالثاني فلأنه مع التفاوت اليسير المتسامح فيه ليس البيع ضرريا، نعم إن كان الوجه الشرط الضمني لا نجد الفرق بين التفاوت المتسامح فيه والغير المتسامح فيه لعدم احتفاظ التساوي في المالية. ألا ترى أنه بعد اعتبار التساوي في مبادلة المثلين يكون التفاوت اليسير موجبا للبطلان من جهة الربا.
وأما وجه التقييد بالثالث فلأنه مع العلم أقدم المغبون على ضرره فلم يتوجه من قبل حكم الشرع ضرر عليه، ويقع الاشكال في صورة الظن والشك والمدار صدق حصول الضرر من قبل حكم الشرع.
ثم إنه يقع الكلام في أنه بعد ثبوت الخيار هل يكون الخيار فوريا أم لا بل على التراخي واستند للأول وهو المشهور ظاهرا إلى كون الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن وقرره في جامع المقاصد بأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلا لم ينفع بعمومه، وللقول الثاني إلى الاستصحاب، ونوقض في ما ذكر في جامع المقاصد من عموم الأزمنة بأن استمرار الحكم في جميع الأزمنة بدليل الحكمة فرع بقاء الفرد ودخوله تحت العموم، فإذا فرض خروجه عن حكم العام فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكمه دائما، أو في زمان ما. إذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقن.
وأجيب عن هذه المناقشة بأن الخارج بعض أزمنة الفرد لا خروج الفرد رأسا، ألا ترى أن خيار المجلس أو خيار الحيوان يوجبان خروج المبيع عن تحت العموم بحسب زمان الخيار ولا يوجبان خروجه عن تحت العموم رأسا ولا فرق بين الزمان الأول وبين الزمان الوسط والآخر، وقد يقال في رد هذا الجواب بعد ذكر مقدمات:
لو كان الزمان ظرفا للمتعلق لكان استفادة العموم الزماني من الدليل الدال على وجوب المتعلق مقام اللفظ بمكان من الامكان فيصح أن يقال: أكرم العلماء دائما أو في كل زمان، وأما إذا لم يكن ظرفا للمتعلق فلا يمكن استفادة العموم إلا من دليل خارجي - 10 -