جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٥١
وأما الوجه الثالث فالحكم بالسقوط معللا بالرضا مناسب لمقام الاثبات لا مقام الثبوت، والظاهر أن النظر إلى مقام الثبوت. وأما الوجه الرابع فلا يناسب الاخبار عن الواقع وكون العلة نفس الرضا الشخصي ومع الاجمال لا يبعد الأخذ بإطلاق الصحيحة الثانية ولو مع القطع بعدم الرضا بلزوم العقد، وحمل الصحيحة الأولى على التنزيل أو من باب ذكر الحكمة، غاية الأمر انصراف الحدث عن مثل أغلق الباب أو اسقني الماء، وقد يقال: حيث إن الإجازة من الايقاعات ولا بد في تحققها خارجا من إنشاء لفظي أو فعلي، فكل فعل كان مصداقا لتحققها خارجا وفي عالم الاعتبار تقع به، ومن أوضح مصاديق الأفعال التي تقع هذه بها التصرف فإنه إجازة فعلية، نعم يشترط أن يكون التصرف مالكيا كتصرف الملاك في أملاكهم لا التصرف الاختباري ولا التصرف الصادر من الاشتباه الموضوعي، وليس التصرف مسقطا تعبديا وإلا لوجب الاقتصاد على مورده وهو التصرف في ما انتقل إليه، وفي خصوص الحيوان فالتعدي عنه، والقول بأن تصرف المالك في كل معاملة في ما انتقل عنه فسخ وفيما انتقل إليه إجازة ليس إلا لأن التصرف بنفسه إجازة وإنشاء فعلي فيما انتقل إليه.
ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى أن التصرف المالكي مع القصد إلى لزوم البيع وإبرامه مصداق للإجازة الفعلية فلا كلام فيه ولا إشكال. لكنه ليس كل تصرف مالي وبعبارة أخرى كل حدث أحدث المشتري مع القصد وإن كان النظر إلى أنه مصداق ولو كان بلا قصد إلى إبرام البيع وإلزامه كما هو المصرح به فهو محل إشكال والحال أن الانشائيات عقودا كانت أو إيقاعات محتاجة إلى القصد. وأما التعدي من موارد النص إلى غيرها فإن كان من جهة عدم احتمال مدخلية خصوص الحيوان و خصوص باب الإجازة فلا إشكال فيه، ومع تقوية هذا الاحتمال لا يتعدى ومجرد التعدي لا يوجب رفع اليد عن الظاهر أعني التنزيل وتطبيق الأخبار على القاعدة.
ثم إنه بعد ما كان الملاك التصرف المالكي لا فرق بين أن يكون لازما كالبيع أو غير لازم كالهبة قبل القبض. وأما الوصية فربما يتأمل في صدق الحدث عليها من دون توجه الموصي إلى إبرام البيع بل ربما يتأمل في صدق الحدث على الهبة الواقعة بالصيغة و
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476