وأما الوجه الثالث فالحكم بالسقوط معللا بالرضا مناسب لمقام الاثبات لا مقام الثبوت، والظاهر أن النظر إلى مقام الثبوت. وأما الوجه الرابع فلا يناسب الاخبار عن الواقع وكون العلة نفس الرضا الشخصي ومع الاجمال لا يبعد الأخذ بإطلاق الصحيحة الثانية ولو مع القطع بعدم الرضا بلزوم العقد، وحمل الصحيحة الأولى على التنزيل أو من باب ذكر الحكمة، غاية الأمر انصراف الحدث عن مثل أغلق الباب أو اسقني الماء، وقد يقال: حيث إن الإجازة من الايقاعات ولا بد في تحققها خارجا من إنشاء لفظي أو فعلي، فكل فعل كان مصداقا لتحققها خارجا وفي عالم الاعتبار تقع به، ومن أوضح مصاديق الأفعال التي تقع هذه بها التصرف فإنه إجازة فعلية، نعم يشترط أن يكون التصرف مالكيا كتصرف الملاك في أملاكهم لا التصرف الاختباري ولا التصرف الصادر من الاشتباه الموضوعي، وليس التصرف مسقطا تعبديا وإلا لوجب الاقتصاد على مورده وهو التصرف في ما انتقل إليه، وفي خصوص الحيوان فالتعدي عنه، والقول بأن تصرف المالك في كل معاملة في ما انتقل عنه فسخ وفيما انتقل إليه إجازة ليس إلا لأن التصرف بنفسه إجازة وإنشاء فعلي فيما انتقل إليه.
ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى أن التصرف المالكي مع القصد إلى لزوم البيع وإبرامه مصداق للإجازة الفعلية فلا كلام فيه ولا إشكال. لكنه ليس كل تصرف مالي وبعبارة أخرى كل حدث أحدث المشتري مع القصد وإن كان النظر إلى أنه مصداق ولو كان بلا قصد إلى إبرام البيع وإلزامه كما هو المصرح به فهو محل إشكال والحال أن الانشائيات عقودا كانت أو إيقاعات محتاجة إلى القصد. وأما التعدي من موارد النص إلى غيرها فإن كان من جهة عدم احتمال مدخلية خصوص الحيوان و خصوص باب الإجازة فلا إشكال فيه، ومع تقوية هذا الاحتمال لا يتعدى ومجرد التعدي لا يوجب رفع اليد عن الظاهر أعني التنزيل وتطبيق الأخبار على القاعدة.
ثم إنه بعد ما كان الملاك التصرف المالكي لا فرق بين أن يكون لازما كالبيع أو غير لازم كالهبة قبل القبض. وأما الوصية فربما يتأمل في صدق الحدث عليها من دون توجه الموصي إلى إبرام البيع بل ربما يتأمل في صدق الحدث على الهبة الواقعة بالصيغة و