رضا منه فلا شرطه له، قيل له: وما الحدث؟ قال: أن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء " (1).
ومنها صحيحة الصفار " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فيها من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدثها أو الركوب الذي يركبها؟
فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى " (2) وفي ذيل الصحيحة المتقدمة عن قرب الإسناد " قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انتقض الشرط ولزم البيع ".
إنما الاشكال في أن مطلق التصرف موجب لسقوط الخيار حتى مثل قول المشتري اسقني أو أغلق الباب مع أنه خلاف المتبادر من لفظ الحدث فيلزم جعل الخيار كاللغو مع أن الظاهر أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية، أو أن مطلق التصرف مسقط بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد زائدا على الرضا بأصل الملك فقد ذكر وجوه في قوله عليه السلام على المحكي: " فذلك رضا منه ولا شرط له " أحدها أن يكون الجملة جوابا للشرط فيكون حكما شرعيا بأن التصرف التزام بالعقد و إن لم يكن التزاما عرفا، الثاني أن يكون توطئة للجواب وهو قوله: ولا شرط له لكنه توطئة لحكمة الحكم. الثالث أن يكون إخبارا عن الواقع نظرا إلى الغالب ويكون علة للجواب وبعد وجوب تقييد إطلاق الحكم بمؤدى علته دل على اختصاص الحكم بالتصرف الذي يكون دالا بالنوع على التزام العقد وإن لم يدل في شخص المقام.
الرابع أن يكون إخبارا عن الواقع ويكون العلة نفس الرضا الفعلي الشخصي و يكون إطلاق الحكم مقيدا بتلك العلة.
ويمكن أن يقال: إن الوجه الأول والثاني لا فرق بينهما بحسب النتيجة، ويشكل الوجه الثاني بحسب القواعد حيث إنه عليه كان المناسب ذكر الفاء في الجزاء،