جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٥٠
رضا منه فلا شرطه له، قيل له: وما الحدث؟ قال: أن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء " (1).
ومنها صحيحة الصفار " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فيها من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدثها أو الركوب الذي يركبها؟
فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى " (2) وفي ذيل الصحيحة المتقدمة عن قرب الإسناد " قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انتقض الشرط ولزم البيع ".
إنما الاشكال في أن مطلق التصرف موجب لسقوط الخيار حتى مثل قول المشتري اسقني أو أغلق الباب مع أنه خلاف المتبادر من لفظ الحدث فيلزم جعل الخيار كاللغو مع أن الظاهر أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية، أو أن مطلق التصرف مسقط بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد زائدا على الرضا بأصل الملك فقد ذكر وجوه في قوله عليه السلام على المحكي: " فذلك رضا منه ولا شرط له " أحدها أن يكون الجملة جوابا للشرط فيكون حكما شرعيا بأن التصرف التزام بالعقد و إن لم يكن التزاما عرفا، الثاني أن يكون توطئة للجواب وهو قوله: ولا شرط له لكنه توطئة لحكمة الحكم. الثالث أن يكون إخبارا عن الواقع نظرا إلى الغالب ويكون علة للجواب وبعد وجوب تقييد إطلاق الحكم بمؤدى علته دل على اختصاص الحكم بالتصرف الذي يكون دالا بالنوع على التزام العقد وإن لم يدل في شخص المقام.
الرابع أن يكون إخبارا عن الواقع ويكون العلة نفس الرضا الفعلي الشخصي و يكون إطلاق الحكم مقيدا بتلك العلة.
ويمكن أن يقال: إن الوجه الأول والثاني لا فرق بينهما بحسب النتيجة، ويشكل الوجه الثاني بحسب القواعد حيث إنه عليه كان المناسب ذكر الفاء في الجزاء،

(١) الكافي ج ٥ ص ١٦٩، والتهذيب ح ٢ ص ١٢٥.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٣٨.
(١٥٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476