في الصيف في البلاد الحارة مع طول الأيام حيث إن قاعدة نفي الحرج لا ترفعه فظهر أنه يصح الاستدلال بحديث لا ضرر.
وقد يستشكل بأنه مع شمول حديث لا ضرر للمقام ما وجه رفع اللزوم دون رفع الصحة.
ويجاب بأن اللزوم متأخر عن الصحة وبمجرد الصحة ما لم يتحقق اللزوم لم يتحقق الضرر، وليس بقاء الصحة مع ارتفاع اللزوم من قبيل بقاء الجواز مع نسخ الوجوب لأن الجواز في ضمن الوجوب من قبيل الجنس والجنس لا يبقى مع ارتفاع فصله، ويمكن أن يقال: إن كان دليل الصحة واللزوم واحدا كدليل وجوب الوفاء بالعقود حيث يستفاد منه الصحة واللزوم فلا فرق بين المقام ومسألة بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب، ويمكن الخدشة فيما ذكر لعدم بقاء الجواز بأن الجنس لابهامه لا يبقى مع ارتفاع الفصل لكن المادة التي تكون منشأ انتزاع الجنس لا ترتفع بارتفاع الصورة وإن كان دليل الصحة غير دليل وجوب الوفاء كان يتمسك للصحة بمثل قوله تعالى و " أحل الله البيع " و " إلا أن تكون تجارة عن تراض " فلا مانع من الصحة إلا أن يدعى أن نفس خروج المال عن ملك المغبون مع عدم التساوي في المالية ضرر عليه لأنه نقص من ماله شئ، غاية الأمر مع عدم اللزوم يكون المغبون قادرا على رفع ضرره وحديث لا ضرر يدل على نفي الحكم الضرري إلا أن يدعى الاجماع على الصحة، وأما احتمال رفع الضرر برد مقدار من عين الثمن أو المثمن أورد ما به يتدارك ضرر المغبون ولو من غير جنس الثمن أو المثمن فلا مجال له لأن الأول خلاف مقتضى المعاوضة، والثاني لا يخرج عن هبة مستقلة والهبة من الغابن لا يخرج المعاملة عما وقعت عليه من الغبن، ثم بعد تمامية التمسك بلا ضرر لا يثبت الحق القابل للتوريث أعني الخيار كما لا يخفى حيث إن نفي اللزم أعم من ذلك، ثم إنه بعد البناء على ثبوت خيار الغبن قيد الغبن بثبوته وقت العقد وكونه بما لا يتسامح فيه وجهالة المغبون.
أما وجه التقييد بالأول فهو أنه لا بد من كون البيع ضرريا أو مشروطا فيه التساوي بين المالين فمع التساوي حال العقد لا ضرر من قبل العقد ولا مخالفة للشرط الضمني،