جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
في الصيف في البلاد الحارة مع طول الأيام حيث إن قاعدة نفي الحرج لا ترفعه فظهر أنه يصح الاستدلال بحديث لا ضرر.
وقد يستشكل بأنه مع شمول حديث لا ضرر للمقام ما وجه رفع اللزوم دون رفع الصحة.
ويجاب بأن اللزوم متأخر عن الصحة وبمجرد الصحة ما لم يتحقق اللزوم لم يتحقق الضرر، وليس بقاء الصحة مع ارتفاع اللزوم من قبيل بقاء الجواز مع نسخ الوجوب لأن الجواز في ضمن الوجوب من قبيل الجنس والجنس لا يبقى مع ارتفاع فصله، ويمكن أن يقال: إن كان دليل الصحة واللزوم واحدا كدليل وجوب الوفاء بالعقود حيث يستفاد منه الصحة واللزوم فلا فرق بين المقام ومسألة بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب، ويمكن الخدشة فيما ذكر لعدم بقاء الجواز بأن الجنس لابهامه لا يبقى مع ارتفاع الفصل لكن المادة التي تكون منشأ انتزاع الجنس لا ترتفع بارتفاع الصورة وإن كان دليل الصحة غير دليل وجوب الوفاء كان يتمسك للصحة بمثل قوله تعالى و " أحل الله البيع " و " إلا أن تكون تجارة عن تراض " فلا مانع من الصحة إلا أن يدعى أن نفس خروج المال عن ملك المغبون مع عدم التساوي في المالية ضرر عليه لأنه نقص من ماله شئ، غاية الأمر مع عدم اللزوم يكون المغبون قادرا على رفع ضرره وحديث لا ضرر يدل على نفي الحكم الضرري إلا أن يدعى الاجماع على الصحة، وأما احتمال رفع الضرر برد مقدار من عين الثمن أو المثمن أورد ما به يتدارك ضرر المغبون ولو من غير جنس الثمن أو المثمن فلا مجال له لأن الأول خلاف مقتضى المعاوضة، والثاني لا يخرج عن هبة مستقلة والهبة من الغابن لا يخرج المعاملة عما وقعت عليه من الغبن، ثم بعد تمامية التمسك بلا ضرر لا يثبت الحق القابل للتوريث أعني الخيار كما لا يخفى حيث إن نفي اللزم أعم من ذلك، ثم إنه بعد البناء على ثبوت خيار الغبن قيد الغبن بثبوته وقت العقد وكونه بما لا يتسامح فيه وجهالة المغبون.
أما وجه التقييد بالأول فهو أنه لا بد من كون البيع ضرريا أو مشروطا فيه التساوي بين المالين فمع التساوي حال العقد لا ضرر من قبل العقد ولا مخالفة للشرط الضمني،
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476