جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٣٧
" إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا تؤول إلى خير " (1) وعنه عليه السلام " لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ " (2) وفي خبر الوليد عنه عليه السلام أيضا " يا وليد لا تشتر من محارف فإن صفقته لا بركة فيها " (3) وعن الفقيه خلطته والتهذيب حرفته وعنه أيضا لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير " (4) وعنه عليه السلام أيضا لقهرمان له استقرض من رجل طعاما فألح بالتقاضي فقال له: " ألم أنهك أن تستقرض لي ممن لم يكن له فكان " (5) ففي خبر أبي الربيع الشامي " سئلت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: إن عندنا قوما من الأكراد فإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم؟ فقال: يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله تعالى عنهم الغطاء فلا تخالطوهم " (6) وعن بعض متأخري المتأخرين تأويل الخبر بأنهم لسوء أخلاقهم وحيلهم أشباه الجن فكأنهم منهم كشف الغطاء عنهم انتهى.
وأما كراهة التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن فلمرسل المثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن أن يكيل: قال:
فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون لا يوفي، قال: هذا لا ينبغي أن يكيل " (7) وعن بعض تحريمه إذا أدى إلى الزيادة والنقصان.
وأما كراهة الاستحطاط بعد الصفقة فالخبر إبراهيم بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " اشتريت له جارية فلما ذهبت أنقدهم الدراهم قلت: استحطهم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة " (8) وفي خبر الشحام " أتيت أبا عبد الله عليه السلام بجارية أعرضها فجعل يساومني وأساومه حتى بعته إياها وقبض على يدي فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي، أو لا تنبغي وقد حططت عنك عشرة دنانير،

(١) الكافي ج ٥ ص ١٥٨، وعلل الشرايع ص ١٧٨.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٥٨.
(٣) إلى (٦) الكافي باب من تكره معاملته ومخالطته ص ١٥٧ و ١٥٨.
(٧) الكافي ص ١٥٩.
(٨) التهذيب ج ٢ ص ١٨١ والكافي ج ٥ ص ٢٨٦.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476