جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
ثم تحصيله بشرائه ونحوه لعدم الشاهد على الاختصاص بهذا المورد.
وقد يعترض على هذا الجواب بمنع عموم للكلام ولم أفهم كيف يمنع العموم مع تسليم أن بمعنى الخبر ما ذكر، ويمكن أن يقال: لا مانع من كون المراد من كون الشئ عنده كناية عن الملكية لأن المالك للشئ يعبر بلفظ عندي ومجرد أنسبية الأم على فرض التسليم لا يوجب الظهور فيما ذكر، وعلى هذا فيخرج الفضولي بأدلته، أو يقال: المراد عدم وقوع البيع لنفس البايع وفي الفضولي لا يقع للبايع، وقد يقال:
إن المدار كون من انتقل عنه الملك واجدا للملكية والقدرة لا مجرى العقد لأنه أجنبي فلا حاجة إلى الاخراج بالدليل وفيه نظر لعدم صدق البايع على المجيز، و لازم ما ذكر صحة بيع الفضولي مع الجهل بمقدار العوض والمعوض مع فرض علم المالكين ولا أظن أن يلتزم به، ثم إن ظاهر كلماتهم فساد البيع مع عدم القدرة بحيث لا يفيد حصول القدرة بعد البيع واستظهر هذا من النهي وأورد عليه بلزوم التخصيص بالبيع الفضولي وبيع العين المرهونة مع افتكاك الرهن بعد البيع وبيع العبد الجاني فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر النهي وعدم التخصيص وبين الأخذ بالظاهر و الالتزام بالتخصيص ولا رجحان.
وأورد على ما ذكر من لزوم التخصيص بأن البايع في مثل العبد الجاني والعين المرهونة قادر على تسليم ماله من الحق نظير بايع المال المشترك حيث إنه لا يقدر على تسليم جميع المال وهذا لا يضر بالبيع لأن المناط هو القدرة على مقدار المبيع فلو قيل في باب الرهن بأن للمرتهن حصة من الإضافة المالكية وللراهن أيضا حصة فبالمقدار الذي للراهن يقدر على تسليمه وتوقف تسليمه إلى المشتري على إجازة المرتهن أو فك الرهانة لا يوجب عجز الراهن عن تسليم مقدار حقه.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر في دوران الأمر بين حمل النهي على الفساد مراعى بعدم حصول القدرة وبين التخصيص فالظاهر رجحان الثاني فيه كما لا يخفى فإنه مع قيام الحجة على الفساد أصلا من دون أن يكون مراعى بملاحظة ظهور النهي خصوصا بملاحظة مورده الخاص أعني بيع العين الخارجية الغير المملوكة لنفسه بقصد أن يشتري
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476