ثم تحصيله بشرائه ونحوه لعدم الشاهد على الاختصاص بهذا المورد.
وقد يعترض على هذا الجواب بمنع عموم للكلام ولم أفهم كيف يمنع العموم مع تسليم أن بمعنى الخبر ما ذكر، ويمكن أن يقال: لا مانع من كون المراد من كون الشئ عنده كناية عن الملكية لأن المالك للشئ يعبر بلفظ عندي ومجرد أنسبية الأم على فرض التسليم لا يوجب الظهور فيما ذكر، وعلى هذا فيخرج الفضولي بأدلته، أو يقال: المراد عدم وقوع البيع لنفس البايع وفي الفضولي لا يقع للبايع، وقد يقال:
إن المدار كون من انتقل عنه الملك واجدا للملكية والقدرة لا مجرى العقد لأنه أجنبي فلا حاجة إلى الاخراج بالدليل وفيه نظر لعدم صدق البايع على المجيز، و لازم ما ذكر صحة بيع الفضولي مع الجهل بمقدار العوض والمعوض مع فرض علم المالكين ولا أظن أن يلتزم به، ثم إن ظاهر كلماتهم فساد البيع مع عدم القدرة بحيث لا يفيد حصول القدرة بعد البيع واستظهر هذا من النهي وأورد عليه بلزوم التخصيص بالبيع الفضولي وبيع العين المرهونة مع افتكاك الرهن بعد البيع وبيع العبد الجاني فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر النهي وعدم التخصيص وبين الأخذ بالظاهر و الالتزام بالتخصيص ولا رجحان.
وأورد على ما ذكر من لزوم التخصيص بأن البايع في مثل العبد الجاني والعين المرهونة قادر على تسليم ماله من الحق نظير بايع المال المشترك حيث إنه لا يقدر على تسليم جميع المال وهذا لا يضر بالبيع لأن المناط هو القدرة على مقدار المبيع فلو قيل في باب الرهن بأن للمرتهن حصة من الإضافة المالكية وللراهن أيضا حصة فبالمقدار الذي للراهن يقدر على تسليمه وتوقف تسليمه إلى المشتري على إجازة المرتهن أو فك الرهانة لا يوجب عجز الراهن عن تسليم مقدار حقه.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر في دوران الأمر بين حمل النهي على الفساد مراعى بعدم حصول القدرة وبين التخصيص فالظاهر رجحان الثاني فيه كما لا يخفى فإنه مع قيام الحجة على الفساد أصلا من دون أن يكون مراعى بملاحظة ظهور النهي خصوصا بملاحظة مورده الخاص أعني بيع العين الخارجية الغير المملوكة لنفسه بقصد أن يشتري