المخالفة فإنه لو لم يكن المخالفة إلا يوم دخول العين في العهدة لكان ذكر القيمة بلا موجب لأن ماليته إذا قدر بالقيمة يوم المخالفة فلا محالة يكون القيمة قيمة ذلك اليوم لأنه لا يعقل أن يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليا ويقدر قيمة يوم ما بعد المخالفة.
ويمكن أن يقال لا دليل على فعلية الضمان بالنحو المذكور بل يمكن أن يكون المراد أنه لو عطب البغل أو نفق يلزمك القيمة وهذه الشرطية تتحقق يوم المخالفة لا قبلة فذكر القيمة لا يكون بلا موجب، ويحتمل أن يكون اليوم مضافا إليه لمجموع المضاف والمضاف إليه ولا يرد عليه أنه يلزم الجمع بين اللحاظ الألى و الاستقلالي في لحاظ واحد من جهة أن إضافة المضاف هي معنى حرفي ولا بد من لحاظها مستقلا في الإضافة الثانية لمنع اجتماعهما، في لحاظ واحد، ألا ترى أنه إذا قال المتكلم هذا غلام زيد لوحظ غلام زيد خبرا لهذا مع احتياج ملاحظة الخبر بالاستقلال، فبعد احتمال هذه الفقرة من الصحيحة للمعنيين يشكل الاستظهار لاعتبار يوم المخالفة. وأما قوله " أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ".
فبعد معلومية عدم مدخلية يوم الاكتراء فلا يعين به يوم الخالفة ولا يوم العقر أو الكسر ولعل التعبير لنكتة إقامة الشهود بالسهولة. لأن الاكتراء غالبا يقع بمحضر من الناس.
وربما يستدل على اعتبار يوم التلف بما في الوسائل (1) عن أبي حمزة " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قول علي عليه السلام يترادان الفضل، فقال: كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال:
وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك " وفيها (2) أيضا عن إسحاق بن عمار " قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك. أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأنه