جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
المخالفة فإنه لو لم يكن المخالفة إلا يوم دخول العين في العهدة لكان ذكر القيمة بلا موجب لأن ماليته إذا قدر بالقيمة يوم المخالفة فلا محالة يكون القيمة قيمة ذلك اليوم لأنه لا يعقل أن يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليا ويقدر قيمة يوم ما بعد المخالفة.
ويمكن أن يقال لا دليل على فعلية الضمان بالنحو المذكور بل يمكن أن يكون المراد أنه لو عطب البغل أو نفق يلزمك القيمة وهذه الشرطية تتحقق يوم المخالفة لا قبلة فذكر القيمة لا يكون بلا موجب، ويحتمل أن يكون اليوم مضافا إليه لمجموع المضاف والمضاف إليه ولا يرد عليه أنه يلزم الجمع بين اللحاظ الألى و الاستقلالي في لحاظ واحد من جهة أن إضافة المضاف هي معنى حرفي ولا بد من لحاظها مستقلا في الإضافة الثانية لمنع اجتماعهما، في لحاظ واحد، ألا ترى أنه إذا قال المتكلم هذا غلام زيد لوحظ غلام زيد خبرا لهذا مع احتياج ملاحظة الخبر بالاستقلال، فبعد احتمال هذه الفقرة من الصحيحة للمعنيين يشكل الاستظهار لاعتبار يوم المخالفة. وأما قوله " أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ".
فبعد معلومية عدم مدخلية يوم الاكتراء فلا يعين به يوم الخالفة ولا يوم العقر أو الكسر ولعل التعبير لنكتة إقامة الشهود بالسهولة. لأن الاكتراء غالبا يقع بمحضر من الناس.
وربما يستدل على اعتبار يوم التلف بما في الوسائل (1) عن أبي حمزة " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قول علي عليه السلام يترادان الفضل، فقال: كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال:
وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك " وفيها (2) أيضا عن إسحاق بن عمار " قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك. أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأنه

(1) المصدر أحكام الرهن ب 7 ح 1 و 2.
(2) المصدر أحكام الرهن ب 7 ح 1 و 2.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476