جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٣١
بعد البيع لنفسه من مالكه لا وجه لرفع اليد بملاحظة خروج ما خرج، وأما ما ذكر من الايراد على كلام المذكور ففيه أنه بعد استظهار السلطنة التامة الفعلية من اللفظ المذكور في الخبر لا يتوجه ما ذكر مع أن لازم ما ذكر عدم الحاجة في بيع العين المرهونة إلى الإجازة سواء كان البايع الراهن أو المرتهن ولا يلتزم به، ثم إنه يتفرع على ما ذكر من عدم صحة بيع غير المقدور على تسليمه من غير فرق بين أن يكون مبيعا مستقلا وبانفراد أو انضم إليه شئ آخر إلا أنه ورد النص على جواز بيع الآبق مع الضميمة ففي صحيحة رفاعة النخاس " قلت لأبي الحسن عليه السلام: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز " (1) وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، و يقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا درهما، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في ما اشتراه معه " (2) وقد يقال ظاهر السؤال في الصحيحة والجواب في الموثقة الاختصاص بصورة رجاء الوجدان وهو ظاهر من معاقد الاجماعات المنقولة فالمأيوس عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من المبيع للنهي عن الغرر السليم عن المخصص، نعم يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحوه و يمكن أن يقال: نمنع ظهور الجواب في الموثقة في الاختصاص فإنه يصح التعبير بأن لم يقدر لشمول الحكم لصوتي الرجاء واليأس فلا يبعد الأخذ بإطلاق إلا أن يشتري معه شيئا، وأما الصحيحة فالاختصاص فيها في كلام السائل لا في الجواب إلا أن يقال:
مع اليأس جعل جزء من الثمن في مقابله يعد سفها وأكلا للمال بالباطل ولازم هذا عدم صحة التملك بنحو الاشتراط أيضا ومع ذلك ليس بمنزلة التالف لامكان العتق خصوصا مع التملك بالثمن الرخيص حيث إنه يرغب حينئذ في التملك وإن ارتفع

(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476