جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
في الشبهة الحكمية وفيه إشكال بين في محله، وعلى فرض الجريان لو لم يكن منشأ الشبهة مشمولا لحديث الرفع ومعه لا مجال للاستصحاب وإن كان الاستصحاب في موارد جريانه مقدما على بعض الأصول وهذا كما إذا غسل الثوب المتنجس بالماء المحكوم بالطهارة من جهة قاعدة الطهارة حيث إنه لا مجال لاستصحاب تنجس الثوب لارتفاع الشك فيه، نعم لو فرض كون التاجر في تجارته محتاطا غير متفقه في تجارته بحيث يحتاط في كل مورد شك في الصحة والفساد أمكن القول بعدم وجوب التفقه كما اشتهر أن المكلف لا بد أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا لكنه يقع في مضيقة شديدة.
وأما التسوية بين المبتاعين فاستحبابها قد يستفاد مما رواه في الكافي (1) عن عامر ابن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري باعه بذلك السعر ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده، قال:
لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذل بأس، وأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا ".
ولعل الظاهر من الخبر الكراهة من عدم التسوية لا استحباب التسوية لأن الاعجاب في المستثنى ظاهر في أن المستثنى ليس حاله حال المستثنى منه حتى يكون مكروها.
وأما استحباب الإقالة لمن استقال فيدل عليه ما روي في الكافي (2) عن عبد الله ابن القاسم الجعفري عن بعض أهل بيته قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا و غير واف ".
وعن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة " (3).

(١) المصدر ج ٥ ص ١٥٢، والتهذيب ج ٢ ص ١٢٠.
(٢) المصدر ج ٥ ص ١٥١ تحت رقم ٤، وفي التهذيب ج ٢ ص ١٢٠.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٥٣، والتهذيب ج ٢ ص ١٢١.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476