في الشبهة الحكمية وفيه إشكال بين في محله، وعلى فرض الجريان لو لم يكن منشأ الشبهة مشمولا لحديث الرفع ومعه لا مجال للاستصحاب وإن كان الاستصحاب في موارد جريانه مقدما على بعض الأصول وهذا كما إذا غسل الثوب المتنجس بالماء المحكوم بالطهارة من جهة قاعدة الطهارة حيث إنه لا مجال لاستصحاب تنجس الثوب لارتفاع الشك فيه، نعم لو فرض كون التاجر في تجارته محتاطا غير متفقه في تجارته بحيث يحتاط في كل مورد شك في الصحة والفساد أمكن القول بعدم وجوب التفقه كما اشتهر أن المكلف لا بد أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا لكنه يقع في مضيقة شديدة.
وأما التسوية بين المبتاعين فاستحبابها قد يستفاد مما رواه في الكافي (1) عن عامر ابن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري باعه بذلك السعر ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده، قال:
لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذل بأس، وأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا ".
ولعل الظاهر من الخبر الكراهة من عدم التسوية لا استحباب التسوية لأن الاعجاب في المستثنى ظاهر في أن المستثنى ليس حاله حال المستثنى منه حتى يكون مكروها.
وأما استحباب الإقالة لمن استقال فيدل عليه ما روي في الكافي (2) عن عبد الله ابن القاسم الجعفري عن بعض أهل بيته قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا و غير واف ".
وعن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة " (3).