جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٣٩
عليهما السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق بعضهم من بعض " واختار جماعة القول بالحرمة لظاهر النهي وحمل على الكراهة لضعف سنده وسند غيره وإشعار ما فيه.
وأما كراهة تلقي الركبان القاصدين بلدا للشراء منهم فيدل عليها خبر عروة المذكور وما رواه في الكافي والتهذيب عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه " (1) وما رواه في الكافي والتهذيب عن منهال القصاب قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي، قلت وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق " (2) وحملت الأخبار على الكراهة من جهة إشعار ما في خبر عروة و " المسلمون يرزق بعضهم من بعض " وما في خبر منهال " ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه " حيث لا يلتزم ببطلان الاشتراء وحرمة الأكل مضافا إلى ضعف السند وإلا فلا بد من القول بالتحريم كما نسب إلى الشيخ وابن البراج وابن إدريس قدس الله أسرارهم وأما التحديد بأربعة فراسخ وما دون فهو المعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه والمستفاد من رواية منهال القصاب المذكور ما دونها فحد التلقي المحرم أو المكروه دون أربعة فراسخ لا أربعة فراسخ.
وأما ثبوت الخيار مع ثبوت الغبن فلما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى وحكي عن ابن إدريس قدس سره أن التلقي محرم والبيع صحيح ويتخير البايع. ولعل المستند ما روي من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار (3) " وأجاب عنه في المنتهى بأن المفهوم من جعل الخيار إذا أتى السوق إنما هو لأجل معرفة الغبن بالسوق ولولا ذلك لكان له الخيار من حين البيع.
وأما كراهة النجش أو تحريمه على المشهور فلما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان

(١) الوسائل أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٢.
(٢) الوسائل أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٢.
(٣) صحيح مسلم ج ٤ ص ٥ من حديث أبي هريرة.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476