جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٣٤
وأما استحباب الشهادتين للبايع فيدل عليه رواية ثقة الاسلام والصدوق في كتابيهما عن سدير قال: " قال أبو جعفر عليهما السلام: يا أبا الفضل أمالك مكان تقعد فيه فتعامل الناس قلت: بلى؟ قال: ما من رجل مؤمن يروح ويغدوا إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجليه في السوق " اللهم إني أسئلك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها " إلا وكل الله عز وجل من يحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول قد أجرتك من شرها وشر أهلها يومك هذا بإذن الله تعالى وقد رزقتك خيرها وخير أهلها في يومك هذا. فإذا جلس مجلسه قال حين يجلس: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أسئلك من فضلك حلالا طيبا و أعوذ بك من أن أظلم وأعوذ بك من صفقة خاصرة ويمين كاذبة " وإذا قال ذلك قال له الملك الموكل به: أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر منك حظا قد تعجلت الحسنات ومحيت عنك السيئات وسيأتيك ما قسم الله لك مؤفرا حلالا طيبا مباركا فيه " (1).
وظاهر هذا الخبر وغيره مما أثرنا عليه ليس إلا استحباب الشهادتين أو الشهادة بالوحدانية في ضمن الدعاء.
وأما استحباب التكبير عند الابتياع فيدل عليه ما روى الصدوق في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: قال أحدهما عليهما السلام: " إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل: " اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل خيرا، اللهم إني اشتريته - الحديث " (2).
وأما استحباب الأخذ لنفسه ناقصا والاعطاء راجحا فلعله للاحتياط قال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر صفوان: " إن فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأمم، قال: وما هما يا ابن رسول الله؟ قال: المكيال والميزان " (3) ولما عساه يفهم من قوله

(١) الكافي ج ٥ ص ١٥٥، والفقيه ج ٣ ص ١٢٤.
(2) المصدر ج 3 ص 125.
(3) قرب الإسناد ص 27.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476