جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٢٧
قد تعارف عند التجار في بيع مثل السمن ونحوه أن يوزن المظروف مع ظرفه ثم إسقاط مقدار من جهة الظرف وبيع المظروف فتارة يباع المظروف جملة ويكتفي بالعلم بمجموع الظرف والمظروف وأخرى يباع على وجه التسعير بأن يقال بعتكه كل رطل بدرهم مثلا، قد يقال بعدم الحاجة في الصورة الأولى إلى الاندار فتصح بيع المظروف فقط مع عدم العلم بمقداره بالخصوص بل يكفي العلم بمقدار مجموع المظروف مع ظرفه وإنما الحاجة في الصورة الثانية لتعيين ما يستحق البايع من الثمن، ويمكن أن يقال: لا إشكال في أن الصحة في كلتا الصورتين على خلاف القاعدة لحصول الغرر خرجنا عنها من جهة النصوص ودعوى الاجماع على الصحة في الصورة الأولى مشكلة من جهة أنه يظهر من بعض الكلمات تصحيح المعاملة بالاندار إلا أن يقال: أن ظاهر الموثقة من أخبار المسألة أنه يحسب النقصان بعد الاشتراء فالمعاملة وقعت صحيحة بمقتضى التقرير إلا أن يقال بعد وقوع البيع والاشتراء بالثمن المعلوم لا وجه للنقصان إلا بالابراء والهبة، أو كان المعاملة بنحو التسعير لكن هذا خلاف إطلاق الصدر ومع الابراء أو الهبة لا يبعد حمل النهي مع الزيادة على الكراهة تعبدا ومن المعلوم حينئذ الحاجة إلى التراضي، وعليه يحمل التراضي المذكور في غير الموثقة ومن المعلوم أن هذا التراضي غير التراضي بأصل المعاملة، وعلى هذا فالاندار ليس لازما لصحة المعاملة بل هو من باب الترخيص وأخبار المقام منها موثقة حنان قال:
" سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق فقال له: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه " (1).
ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال: " سمعت معمر الزيات سأل أبا عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا رطلا فربما زاد وربما نقص فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس " (2).
ومنها خبر علي بن جعفر عليه السلام المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام

(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476