قد تعارف عند التجار في بيع مثل السمن ونحوه أن يوزن المظروف مع ظرفه ثم إسقاط مقدار من جهة الظرف وبيع المظروف فتارة يباع المظروف جملة ويكتفي بالعلم بمجموع الظرف والمظروف وأخرى يباع على وجه التسعير بأن يقال بعتكه كل رطل بدرهم مثلا، قد يقال بعدم الحاجة في الصورة الأولى إلى الاندار فتصح بيع المظروف فقط مع عدم العلم بمقداره بالخصوص بل يكفي العلم بمقدار مجموع المظروف مع ظرفه وإنما الحاجة في الصورة الثانية لتعيين ما يستحق البايع من الثمن، ويمكن أن يقال: لا إشكال في أن الصحة في كلتا الصورتين على خلاف القاعدة لحصول الغرر خرجنا عنها من جهة النصوص ودعوى الاجماع على الصحة في الصورة الأولى مشكلة من جهة أنه يظهر من بعض الكلمات تصحيح المعاملة بالاندار إلا أن يقال: أن ظاهر الموثقة من أخبار المسألة أنه يحسب النقصان بعد الاشتراء فالمعاملة وقعت صحيحة بمقتضى التقرير إلا أن يقال بعد وقوع البيع والاشتراء بالثمن المعلوم لا وجه للنقصان إلا بالابراء والهبة، أو كان المعاملة بنحو التسعير لكن هذا خلاف إطلاق الصدر ومع الابراء أو الهبة لا يبعد حمل النهي مع الزيادة على الكراهة تعبدا ومن المعلوم حينئذ الحاجة إلى التراضي، وعليه يحمل التراضي المذكور في غير الموثقة ومن المعلوم أن هذا التراضي غير التراضي بأصل المعاملة، وعلى هذا فالاندار ليس لازما لصحة المعاملة بل هو من باب الترخيص وأخبار المقام منها موثقة حنان قال:
" سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق فقال له: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه " (1).
ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال: " سمعت معمر الزيات سأل أبا عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا رطلا فربما زاد وربما نقص فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس " (2).
ومنها خبر علي بن جعفر عليه السلام المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام