جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
" عن الرجل يشتري المتاع وزنا في التاسية والجوالق فيقول: ادفع للتاسية رطلا أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن التاسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا " (1) ولا يخفى عدم التعرض في هذه الأخبار لخصوص صورة البيع على نحو التسعير بل لعلها أظهر في الصورة الأولى، ثم إن الموثقة وإن لم يذكر فيها التراضي لكن الظاهر منها صورة التراضي فلا مخالفة بين الأخبار من هذه الجهة، نعم تقع المخالفة من جهة التصريح في الموثقة بعدم القرب مع العلم بالزيادة والخبران يظهر منهما بإطلاقهما الجواز في صورة العلم بالزيادة والصحة مع التراضي فيه والأمر دائر بين تخصيصهما بالموثقة أو حمل النهي عن القرب في الموثقة على الكراهة والأظهر الحمل على الكراهة لما ذكر آنفا من الحاجة إلى الهبة أو الابراء وعليه فلا فرق بين صورة احتمال الزيادة والنقصان وصورة القطع بأحدهما وصورة القطع بعدم أحدهما إلا من جهة الكراهة في صورة العلم بالزيادة إلا أن تحمل الأخبار على خصوص صورة البيع على نحو التسعير وهو بعيد جدا.
(الخامس القدرة على تسليمه فلو باع الآبق منفردا لم يصح ويصح لو ضم إليه شيئا).
قد يقال في رد ما ربما يقال من أن الأنسب عد القدرة من شروط المتعاقدين لرجوعها إلى مانعية عجز البايع عن صحة العقد الأولى ما صنعة الأساطين لأن مناط مالية المال هو كونه بحيث يتسلط مالكه على قلبه وانقلابه بأي نحو من أنحاء التصرف ومع عدم تمكنه من التصرف كالسمك في البحر والطير في الهواء لا يعد من الجدة الاعتبارية فإن المالية وإن لم يكن من الجدة الاصطلاحية إلا أنها مثلها في مقام الاعتبار العقلائي فلو لم يكن الشئ قابلا للتصرف إلا بنحو العتق الذي لا يعد أثر المالية لا يكون مالا، ويمكن أن يقال: إن الجدة الاعتبارية هي الملكية والملكية محفوظة وإلا لانتفت حقيقة البيع والمبادلة فلا ينبغي جعلها من الشروط ولا تعتبر في المالية القدرة على جميع التصرفات فإن العين المرهونة مال للراهن مع أنه ممنوع من التصرفات وكذا أم الولد، نعم مثل السمك في البحر والطير في الهواء مع اليأس عن

(1) قرب الإسناد ص 113.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476