جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٢٥
أخذ رهنا فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: على حساب ذلك قلت:
فيترادان الفضل؟ قال: نعم ".
وقد يستظهر من هذين الخبرين أمران أحدهما أن القيمي بمجرد التلف ينتقل إلى القيمة. الثاني أنه يحتسب التالف قهرا في مقابل الدين والتهاتر القهري.
ويشكل الاستدلال والاستظهار. أما الأول فلعدم التعرض لوقت الفضل والمساواة بل الظاهر أن المساواة قبل الهلاك، وأما الاستظهار فلأن عدم الرد بالنسبة إلى ما يساوي مقدار القرض يجتمع مع الاحتساب وهذا غير التهاتر القهري، هذا مع عدم إحراز التمامية من حيث السند والظهور في الضمان مطلقا مع أن يد المرتهن يد أمانية فلا بد من الحمل على الاتلاف أو التعدي والتفريط.
وأما وجوب رد ما زاد بفعله كتعليم الصنعة فلا وجه له إلا احترام مال المسلم و عمله نظير ما ذكروه في المبيع الموجود عند المفلس بعد حجر الحاكم له من أنه إذا زاد وصفا بفعل المشتري برد البايع بعد أخذ العين قيمة الزائد، يشكل من جهة أن الأوصاف لا تقابل بالثمن والقيمة وإن زادت القيمة بلحاظها ولذا لوبان المبيع الموصوف الشخصي فاقدا للوصف لا يرجع المشتري بشئ من الثمن بل يجبر بالخيار. وأما عمل المسلم فهو محترم إذا كان بأمر الغير وأما مع عدم الأمر فلا يستحق العامل شيئا.
وأما الصبغ فالعين المصبوغ بها وإن كانت بالدقة موجودة لكنها بنظر العرف تالفة فالاشكال المذكورات فيه، نعم إذا اعتبر العرف بقاء العين كما قيل في كتابة القرآن المجيد مع عدم وقوع البيع بل مطلق التمليك بالنسبة إلى القرآن الشريف كيف حال عين ما كتب به حيث إنه كان ملكا لمالكه فلا إشكال.
(وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد وإن عين نقدا لزم، ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع قائما وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا).
إذا أطلق النقد وكان البايع والمشتري من أهل البلد انصرف إلى نقد البلد، وأما مع عدم كونهما من أهل البلد أو اختلفا يشكل الانصراف ولذا وقع الاشكال في الرطل المذكور في حد الكر في المياه فمع كون البايع من أهل البلد وبادر في الايجاب لا يبعد الحمل
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476