أخذ رهنا فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: على حساب ذلك قلت:
فيترادان الفضل؟ قال: نعم ".
وقد يستظهر من هذين الخبرين أمران أحدهما أن القيمي بمجرد التلف ينتقل إلى القيمة. الثاني أنه يحتسب التالف قهرا في مقابل الدين والتهاتر القهري.
ويشكل الاستدلال والاستظهار. أما الأول فلعدم التعرض لوقت الفضل والمساواة بل الظاهر أن المساواة قبل الهلاك، وأما الاستظهار فلأن عدم الرد بالنسبة إلى ما يساوي مقدار القرض يجتمع مع الاحتساب وهذا غير التهاتر القهري، هذا مع عدم إحراز التمامية من حيث السند والظهور في الضمان مطلقا مع أن يد المرتهن يد أمانية فلا بد من الحمل على الاتلاف أو التعدي والتفريط.
وأما وجوب رد ما زاد بفعله كتعليم الصنعة فلا وجه له إلا احترام مال المسلم و عمله نظير ما ذكروه في المبيع الموجود عند المفلس بعد حجر الحاكم له من أنه إذا زاد وصفا بفعل المشتري برد البايع بعد أخذ العين قيمة الزائد، يشكل من جهة أن الأوصاف لا تقابل بالثمن والقيمة وإن زادت القيمة بلحاظها ولذا لوبان المبيع الموصوف الشخصي فاقدا للوصف لا يرجع المشتري بشئ من الثمن بل يجبر بالخيار. وأما عمل المسلم فهو محترم إذا كان بأمر الغير وأما مع عدم الأمر فلا يستحق العامل شيئا.
وأما الصبغ فالعين المصبوغ بها وإن كانت بالدقة موجودة لكنها بنظر العرف تالفة فالاشكال المذكورات فيه، نعم إذا اعتبر العرف بقاء العين كما قيل في كتابة القرآن المجيد مع عدم وقوع البيع بل مطلق التمليك بالنسبة إلى القرآن الشريف كيف حال عين ما كتب به حيث إنه كان ملكا لمالكه فلا إشكال.
(وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد وإن عين نقدا لزم، ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع قائما وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا).
إذا أطلق النقد وكان البايع والمشتري من أهل البلد انصرف إلى نقد البلد، وأما مع عدم كونهما من أهل البلد أو اختلفا يشكل الانصراف ولذا وقع الاشكال في الرطل المذكور في حد الكر في المياه فمع كون البايع من أهل البلد وبادر في الايجاب لا يبعد الحمل